responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 335


هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال تعلَّق العمل به ، وإلا كان عملًا بغير الرأي ، أو برأي غير الفقيه ، أو برأي الفقيه غير العادل .
أقول : توضيح ذيل هذا الدليل أنّ المقوّم للتقليد رأي الفقيه الموصوف بتلك الصفات المعتبرة ، وهذه الصفات قد يكون زوالها مزيلًا للرأي بحيث لا يقدر الفقيه بعد زواله على الاستنباط ، مثل : الفهم ، فينعدم المضاف وهو الرأي ، ومثل : العلم ، فينعدم المضاف إليه فيصير التقليد عملًا برأي غير الفقيه ، ومثل : العدالة ، فيصير التقليد عملًا برأي الفقيه غير العادل .
وقد تقدّم منّا البحث عن معنى اعتبار الرأي وزواله ، فراجع .
ونزيدك هنا فنقول : إنّ المفروض أنّ المقلَّد بعد زوال بعض الأوصاف عن المفتي يعمل أيضاً برأي الفقيه الموصوف بتلك الصفة وإن كان المفتي حال عمل المقلَّد بالفتوى غير موصوف بتلك الصفة ، وإذا طلبت توضيح ذلك ، فافرض أنّ المفتي قد انعدم حال عمل المقلَّد برأيه ، فهو لا يعمل برأي معدوم ؛ فإنّ المعدوم لا رأي له ، بل هو عامل برأي موجود .
وأورد على هذا الدليل بعض الأساطين ب :
أنّ مقتضى إطلاقات الأدلَّة اللفظيّة للتقليد جواز البقاء من غير فرق بين الشرائط ؛ لأنّها إنّما تدلّ على اعتبار الوصف حين الرجوع إلى المجتهد لا حين العمل بفتواه . [1] أقول : بل الإطلاقات إنّما تدلّ على اعتبار الوصف حين صدور الفتوى من الفقيه بشهادة شمولها للتقليد الابتدائي عن البحث .
وقال صاحب المستمسك :
الذي يظهر من بعض أدلَّة وجوب العدول عن الميّت أنّ وجوب العدول هنا من المسلَّمات . [2]



[1] انظر دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 169 ، مع اختلاف في الألفاظ .
[2] المستمسك ، ج 1 ، ص 57 .

335

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست