responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 320


عن العدالة .
منها : قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور : « ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار » [1] .
ومنها : قوله عليه السلام فيها : « والدلالة على ذلك كلَّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه » [2] .
ومنها : مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟
فقال عليه السلام : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » [3] .
ولا يضرّها الإرسال ؛ إذ المرسل هو يونس من كبار علماء الصحابة ، وهو يعرف ب « الثقة » ويميّزه عن غيره ، ولم يوصف بالرواية عن الضعفاء ، بل حكي عن العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني : أنّ يونس يروي عن ستّين رجلًا كلَّهم ثقات » . [4] وفي التعبير عن بعض رجاله إشعار بتعدّد رواية يونس عنه ، وهذا كاشف عن ثبوت وثاقته عند يونس .
ثمّ إنّ الراوي عن يونس محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، وهو ثقة على الأقوى ، فقد مدحه مثل : الفضل بن شاذان ، فلا عبرة بتضعيف ابن الوليد له وإن تبعه الصدوق والشيخ . فإنّ تضعيفه معارض بتوثيق من تقدّم على ابن الوليد كالفضل ، ومن تأخّر عنه كالكشي وابن نوح والنجاشي . مع أنّ رواية علي بن إبراهيم عنه تدلّ على ثبوت وثاقته عند عليّ . مضافاً إلى أنّ هذه المرسلة مشهورة بين الأصحاب ،



[1] مرّ تخريجه في ص 295 .
[2] مرّ تخريجه في ص 295 .
[3] مرّ تخريجه في ص 300 .
[4] انظر دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 160 .

320

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست