responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 296


فالمتبادر من السؤال بحسب الطبع الأوّل للرجل هو الاستكشاف عن نفس حقيقة العدالة ، وعمّا إذا وجد في رجل تقبل شهادته .
فيصلح أن يقع في الجواب بيان مفهوم العدالة ، كما يصلح أن يقع فيه الإرشاد إلى الطريق إلى معرفتها .
قوله عليه السلام : « أن تعرفوه » مأخوذة على نحو الطريقيّة ، لأعلى سبيل الموضوعيّة ، فإنّه المتبادر من أمثال هذه العناوين ، فيكون الجواب : أنّ العدالة هي الستر والعفاف .
قال بعض الأساطين :
لا بدّ في معرّف الشيء من صحّة حمله عليه ؛ وفي الصحيحة الشريفة لم تجعل نفس الأُمور المذكورة أي الستر والعفاف والكفّ معرّفاً كي تحمل على العدالة حمل المعرّف على المعرّف ، وإنّما جعل عليه السلام معرّفها معروفيّة الرجل بهذه الأُمور ، ولا يصحّ حملها على العدالة بأن يقال : « العدالة معروفيّة الرجل بالستر والعفاف » ولا مجال لاحتمال أن يكون قوله عليه السلام : « أنّ تعرفوه » إعادة لقول السائل ، فكأنّه قال السائل : بم تعرف عدالة الرجل ؟ فقال عليه السلام : « تعرف بكذا » كي يكون المعرّف في الحقيقة نفس هذه الأُمور ؛ لأنّ هذا الاحتمال لا يلائم إدخال « أن » المصدريّة على « تعرفوه » ولا تذكير الضمير الراجع إلى الرجل ؛ إذ اللازم على هذا أن يقول : « تعرف » كي يرجع الضمير فيه إلى العدالة من دون إدخال « أن » المصدريّة ، فالجواب بقوله عليه السلام : « أن تعرفوه بالستر والعفاف إلخ » ظاهر في إرادة المعروفيّة بهذه الأُمور ، بمعنى الشياع عند الناس ، فيدلّ على أنّ الشياع بها طريق لمعرفة العدالة تعبّداً . [1] وهذا الكلام لا يخلو من نظر ؛ لصحّة حمل الستر والعفاف على العدالة ، فيصحّ أن يكون معرّفاً لها .
وأمّا توهّم عدم صحّة حمل الجملة المفسّرة على العدالة فقد نشأ من أخذ المعرفة بنحو الموضوعيّة كما هو الظاهر من كلامه : « لا يصحّ حملها على العدالة » بأن يقال :



[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 144 و 145 .

296

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست