نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 297
العدالة معروفيّة الرجل بالستر والعفاف . وقد ثبت في محلَّه أنّ الظاهر من أمثال هذه الموارد كالعلم والتبيّن والظهور ، ونحو ذلك كونها طريقاً إلى الواقع ، فإرادة الموضوعيّة منها خلاف ظاهر إطلاقاتها ، وتحتاج إلى قرينة شاهدة لها . ويشهد لذلك أعني أخذ وصف المعروفيّة في النصّ طريقاً إلى الاتّصاف الواقعي قوله عليه السلام : فيما رواه ابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام بواسطة أخيه عبد الكريم ، قال عليه السلام : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » [1] . فإنّ المتبادر من قوله عليه السلام : « معروفات بالستر والعفاف » هو المستورات العفيفات بشهادة بقية الأوصاف ووحدة السياق ، فلا يراد منه : المعروفات بالستر والعفاف وإن لم يوصفن بحسب الواقع بالستر والعفاف ، مضافاً إلى أنّ الظاهر العرفي من قولنا : الرجل معروف بالورع والتقى أنّه ورع تقيّ ، فلا يراد منه صرف الاشتهار بالوصفين وإن لم يكن موصوفاً بهما واقعاً . ثمّ إنّ قوله دام ظلَّه : « ولا مجال لاحتمال » إلخ . لا يخلو أيضاً عن نظر ؛ لأنّ نحواً من الاتّحاد الذي يكون بين المبدإ والمشتقّ يقتضي صحّة وقوع أحدهما مقام تعريف الآخر فيفسّر العادل في تعريف العدالة ، وذلك أمر متداول في التعريفات العرفيّة ، مع أنّ الواقع في السؤال ليس لفظ العدالة وحده ، بل الواقع فيه العدالة المضافة إلى الرجل ، فالسؤال يكون حقيقة عن العادل ، لاعن نفس العدالة من حيث هي . وثالثاً : أنّه لو كان الجواب بيان للطريق إلى العدالة ولم يكن بياناً لنفس معرفتها كان المناسب أن يقال في الجملة التالية : وتعرف أيضا باجتناب الكبائر ؛ ليفيد أنّ المتكلَّم
[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 398 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 20 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 242 ، ح 597 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 13 ، ح 34 .
297
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 297