responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 206


مثله فيشكّ في حدوث التخيير لا في بقائه . [1] أقول : ولا بأس بهذا الكلام إن لم يكن خروجاً عمّا يبتنى عليه البحث فإنّه مبتن على فرض ثبوت التخيير البدوي ، فوقع البحث عن استمراره .
وأمّا بيان الخلل في المسألة الفرعيّة : فإنّ احتمال العقاب في العدول إلى التمام قد نشأ من احتمال تعيّن البقاء على القصر ؛ إذ في صورة انتفاء احتمال تعيّن البقاء يعلم بعدم العقاب أيضاً على العدول إلى التمام . ولم أعثر على وجه عقلي ؛ أو شرعي لاحتمال تعيّن البقاء ، ومثل هذا الاحتمال لا يعبأ به عند العقلاء . مضافاً إلى إجراء استصحاب تعليقي في العمل بالتمام ، فيدفع به احتمال العقاب .
ومنها : استلزام العدول ؛ للعلم بمخالفة قطعيّة للتكيف الواقعي ، مثلًا إذا أتى بالظهر قصراً تقليداً لفتوى الأوّل في مورد ، وأتى بالعصر تماماً تقليداً لفتوى الثاني في ذلك المورد ، فيعلم بفساد إحدى الصلاتين .
قال بعض الأساطين :
لا إجمال في متعلَّق البطلان ، بل يعلم تفصيلًا ببطلان العصر إمّا لعدم الترتيب ؛ لاحتمال فساد الظهر وإمّا لأنّه قصر أيضاً كالظهر .
قال :
وهذا جار في كلّ عملين مترتّبين إذا قلَّد في أحدهما مجتهداً ثمّ عدل إلى مجتهد آخر في الثاني . [2] أقول : هذا خلط بين الشرط الواقعي والشرط الذكري ؛ فإنّ ترتّب العصر على الظهر شرط ذكرى ، وليس بواقعي ، فلو كان المقلَّد متذكَّراً للشرط عند الدخول في العصر لم يجز له الدخول فيها بقصد التمام ؛ إمّا لعدم الإتيان بالظهر ؛ أو لوجوب العصر عليه قصراً .



[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 72 .
[2] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 72 .

206

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست