نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 205
مثل هذا الحكم لا يوجب حرمة العدول إلى غيره ، ووجوب الالتزام به ، وهذا الاستصحاب غير معارض لاستصحاب الحكم الشأني الذي أفتى به الفقيه الأخر . ومنها : قاعدة الاشتغال من جهة دوران الأمر بين التعيين والتخيير . وبيانها في المسألة الأُصوليّة أنّ حجّيّة قول الفقيه الأوّل معلومة ، وحجّيّة قول الفقيه الثاني مشكوكة فيها ، فهي ساقطة عن الحجّيّة ؛ إذ الشكّ فيها ملازم للحكم بعدمها . إمّا معلوميّة حجّيّة قول الفقيه الأوّل فلأنّه الحجّة المعيّنة على فرض عدم جواز العدول ؛ وأنّه الحجّة المخيّرة على فرض جواز العدول . وأمّا صيرورة قول الثاني مشكوكة فيها فلعدم حجّيّتها على فرض تعيّن الحجّيّة لقول الأوّل . وفي المسألة الفرعيّة نقول : إنّه نفرض رأي الفقيه الأوّل وجوب القصر في مسألة ، ورأي الفقيه الثاني وجوب التمام في نفس تلك المسألة . فالمقلَّد يعلم بعدم عقاب عليه عند البقاء على وجوب القصر ، لكنّ في العدول عنه إلى التمام احتمال العقاب موجود . والخلل في هذا الوجه يظهر بأدنى تأمّل . أمّا في المسألة الأُصوليّة فلأنّ احتمال تعيّن حجّة للحجّيّة قد يكون لصفة خاصّة بها بحيث لا يشترك معها عدلها ، فالاحتمال في هذه الصورة متمكَّن ، وقد لا يكون كذلك ؛ فالاحتمال ملغى عند العقلاء ، ومقامنا من قبيل الثاني ؛ فإنّ احتمال تعيّن قول الأوّل في الحجّيّة قد جاء من ناحية الشرع ، وهذا مشترك بينها وبين عدلها ، وليس بشيء يختصّ بها . أوّلًا : فإنّهما مثلان على فرض وجود إطلاق في الباب ، وعلى فرض عدم وجوده وثانياً : أنّ هذا الوجه لا ينهض في مقابل استصحاب التخيير . وأورد بعض الأساطين ب : أنّ الاستصحاب غير جار في جميع الصور ، فإذا كان تقليد المجتهد الأوّل متعيّناً ثمّ وجد
205
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 205