responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 205


مثل هذا الحكم لا يوجب حرمة العدول إلى غيره ، ووجوب الالتزام به ، وهذا الاستصحاب غير معارض لاستصحاب الحكم الشأني الذي أفتى به الفقيه الأخر .
ومنها : قاعدة الاشتغال من جهة دوران الأمر بين التعيين والتخيير . وبيانها في المسألة الأُصوليّة أنّ حجّيّة قول الفقيه الأوّل معلومة ، وحجّيّة قول الفقيه الثاني مشكوكة فيها ، فهي ساقطة عن الحجّيّة ؛ إذ الشكّ فيها ملازم للحكم بعدمها .
إمّا معلوميّة حجّيّة قول الفقيه الأوّل فلأنّه الحجّة المعيّنة على فرض عدم جواز العدول ؛ وأنّه الحجّة المخيّرة على فرض جواز العدول .
وأمّا صيرورة قول الثاني مشكوكة فيها فلعدم حجّيّتها على فرض تعيّن الحجّيّة لقول الأوّل .
وفي المسألة الفرعيّة نقول : إنّه نفرض رأي الفقيه الأوّل وجوب القصر في مسألة ، ورأي الفقيه الثاني وجوب التمام في نفس تلك المسألة . فالمقلَّد يعلم بعدم عقاب عليه عند البقاء على وجوب القصر ، لكنّ في العدول عنه إلى التمام احتمال العقاب موجود . والخلل في هذا الوجه يظهر بأدنى تأمّل .
أمّا في المسألة الأُصوليّة فلأنّ احتمال تعيّن حجّة للحجّيّة قد يكون لصفة خاصّة بها بحيث لا يشترك معها عدلها ، فالاحتمال في هذه الصورة متمكَّن ، وقد لا يكون كذلك ؛ فالاحتمال ملغى عند العقلاء ، ومقامنا من قبيل الثاني ؛ فإنّ احتمال تعيّن قول الأوّل في الحجّيّة قد جاء من ناحية الشرع ، وهذا مشترك بينها وبين عدلها ، وليس بشيء يختصّ بها .
أوّلًا : فإنّهما مثلان على فرض وجود إطلاق في الباب ، وعلى فرض عدم وجوده وثانياً : أنّ هذا الوجه لا ينهض في مقابل استصحاب التخيير .
وأورد بعض الأساطين ب :
أنّ الاستصحاب غير جار في جميع الصور ، فإذا كان تقليد المجتهد الأوّل متعيّناً ثمّ وجد

205

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست