نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 204
شرطه ، كما أنّ الالتزام بإحدى الحجّتين الشأنيّتين لا يوجب سقوط الأُخرى عن الحجّيّة الشأنيّة ، وعلى فرض حدوث الشكّ في السقوط فالاستصحاب حاكم ببقائها ، ولا معارضة بينه وبين استصحاب بقاء الحجّيّة الفعليّة المشروطة بالالتزام إن حدث الشكّ في إبقائها . ثمّ قال دام ظلَّه . وأمّا الثاني : هو أن يكون المستصحب الحكم الفرعي الذي أدّت إليه الفتوى المختارة كوجوب القصر ، فاستصحابه ينافي الحجّيّة التخييريّة أيضاً [1] لأنّ مضمون الفتوى هو وجوب صلاة القصر تعييناً وقد تنجّز على المكلَّف ، بسبب اختياره الفتوى التي تؤدّي إليه . فوجوب القصر تعييناً معلوم للمكلَّف تعبّداً فبقاؤه بالاستصحاب مناف لبقاء الفتوى الثانية على الحجّيّة التخييريّة ؛ . أقول : إنّ تنجّز وجوب القصر عليه كان مشروطاً بالتزامه بتلك الفتوى ، وبترك الالتزام بها يزول التنجّز عن ذلك الوجوب ، فوجوب صلاة القصر عليه تعييناً لم يكن بمطلق ، بل كان دائراً مدار الالتزام بتلك الفتوى ، ووجوب القصر التعييني المشروط في مرتبة التنجّز للقصر لا ينافي وجوب الإتمام عليه في مرتبة الشأنيّة ؛ إذ المسألة الفرعيّة هنا تابعة للمسألة الأُصوليّة ، فلا يزيد الفرع على الأصل ، وإنّ النتيجة تابعة لأخصّ المقدّمتين . واعلم أنّ القائل بعدم جواز العدول احتجّ بوجوه لا تخل من خلل في أنفسها ، وعلى فرض خلوّها من الخلل فهي محجوجة بما ذكرنا من الدليل الاجتهادي على الجواز . منها : استصحاب الحكم المختار . والخلل فيه أنّ تنجّز الحكم المختار عليه كان مشروطاً بالالتزام به ، واستصحاب