responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 204


شرطه ، كما أنّ الالتزام بإحدى الحجّتين الشأنيّتين لا يوجب سقوط الأُخرى عن الحجّيّة الشأنيّة ، وعلى فرض حدوث الشكّ في السقوط فالاستصحاب حاكم ببقائها ، ولا معارضة بينه وبين استصحاب بقاء الحجّيّة الفعليّة المشروطة بالالتزام إن حدث الشكّ في إبقائها .
ثمّ قال دام ظلَّه .
وأمّا الثاني : هو أن يكون المستصحب الحكم الفرعي الذي أدّت إليه الفتوى المختارة كوجوب القصر ، فاستصحابه ينافي الحجّيّة التخييريّة أيضاً [1] لأنّ مضمون الفتوى هو وجوب صلاة القصر تعييناً وقد تنجّز على المكلَّف ، بسبب اختياره الفتوى التي تؤدّي إليه .
فوجوب القصر تعييناً معلوم للمكلَّف تعبّداً فبقاؤه بالاستصحاب مناف لبقاء الفتوى الثانية على الحجّيّة التخييريّة ؛ .
أقول : إنّ تنجّز وجوب القصر عليه كان مشروطاً بالتزامه بتلك الفتوى ، وبترك الالتزام بها يزول التنجّز عن ذلك الوجوب ، فوجوب صلاة القصر عليه تعييناً لم يكن بمطلق ، بل كان دائراً مدار الالتزام بتلك الفتوى ، ووجوب القصر التعييني المشروط في مرتبة التنجّز للقصر لا ينافي وجوب الإتمام عليه في مرتبة الشأنيّة ؛ إذ المسألة الفرعيّة هنا تابعة للمسألة الأُصوليّة ، فلا يزيد الفرع على الأصل ، وإنّ النتيجة تابعة لأخصّ المقدّمتين .
واعلم أنّ القائل بعدم جواز العدول احتجّ بوجوه لا تخل من خلل في أنفسها ، وعلى فرض خلوّها من الخلل فهي محجوجة بما ذكرنا من الدليل الاجتهادي على الجواز .
منها : استصحاب الحكم المختار .
والخلل فيه أنّ تنجّز الحكم المختار عليه كان مشروطاً بالالتزام به ، واستصحاب



[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 67 .

204

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست