responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 203


وعليه فلا يعقل بقاء الفتوى المختارة على الحجّيّة الفعليّة مع بقاء الأُخرى على الحجّيّة التخييريّة ؛ فبعد رفع اليد عن الالتزام بالأُولى ، والالتزام بالثانية يشكّ في بقاء الحجّيّة الفعليّة للأُولى ، فاستصحابها يكون معارضاً لاستصحاب الحجّيّة التخييريّة للثانية . [1] أقول : وفي كلامه دام ظلَّه مواقع للأنظار .
أحدها : في قوله : « إنّ المعقول من الحجّيّة التخييريّة هو جعل الطريقيّة . » فإنّه غير معقول ؛ إذ الطريقيّة ذاتيّة لكلّ طريق ، والذاتيّات غير قابلة للجعل من جهة كون جعلها تحصيلًا للحاصل .
فالمعقول من الحجّيّة التخييريّة هو جعل الحجّيّة الشأنيّة للطريق ، فتكون فعليّة الحجّيّة له منوطة بالالتزام به ، فالالتزام بالحجّة الشأنيّة ويجعلها حجّة فعليّة ؛ لأنّ فعليّتها موقوفة على الالتزام بها ، وتدور مداره .
ثانيها : في قوله : « لأنّها من الأحكام العقليّة هما من لوازم الحجّيّة ؛ فإذا كانت الحجّيّة مجعولة شرعاً ، كما في قوله عليه السلام : « فإنّهم حجّتي عليكم » فلا بأس من ترتيب هذين الأثرين عليها .
ثالثها : في قوله : « فالمجعول الشرعي على الطريقيّة هو إحراز الواقع تعبّداً » فإنّ ذلك عبارة أُخرى عن التعذير اللازم للحجّيّة ، وليس بشيء غيره .
رابعها : في قوله : « وعليه فلا يعقل بقاء الفتوى المختارة على الحجّيّة الفعليّة مع » إلخ . فإنّ في ذلك خلط بين الفعليّة المطلقة والفعليّة المشروطة ؛ لأنّ منافاة الحجّيّة الفعليّة مع الحجّيّة التخييريّة المعارضة لها إنّما تتحقّق في صورة كون الفعليّة مطلقة ، وأمّا إذا كانت مشروطة بالتزام المكلَّف بها فلا منافاة بينهما ؛ لأنّ الفتوى المختارة حجّة فعليّة بمعنى كونها منجّزة ، أو معذّرة ما دام الالتزام بها باقياً ، وغير المختارة حجّة شأنيّة بمعنى صيرورتها منجّزة أو معذّرة إن حصل الالتزام بها .
فإذا زال الالتزام بهذه الحجّة الفعليّة فهي تعود شأنيّة ؛ لفقدان المشروط بفقد



[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 66 .

203

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست