responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 202


الاستصحاب بقاءها على تلك الصفة المجعولة شرعاً .
وإن كانت حجّيّة الفتوى من باب الموضوعيّة بجعل الحكم المماثل على طبق كلّ من الفتويين فحال الحكمين حال الواجبين المتزاحمين ، فإنّ فرض تخيير من قبل الشارع مولويّاً لا إرشاديّاً إلى ما حكم به العقل فالصحيح منه جعل الحكم المماثل على كلّ منهما بنحو التخيير .
وإن لم يكن تخيير من الشارع فلا مجال لاستصحاب التخيير العقلي .
لكن استصحاب الحكم المأخوذ غير مانع عن ثبوت الآخر ؛ لأنّ حكم العقل بالتخيير بين تطبيق العمل بين هذا وذاك لا يوجب تصرّفاً في الحكم الشرعي ، فكلّ منهما ثابت نحو ثبوت لا ينافي ثبوت الآخر على الفرض . [1] انتهى بتلخيص وتحرير .
وأورد تلميذه الجليل على شقّ الطريقيّة من هذا الكلام ، فقال :
إنّ المستصحب قد يكون حجّيّة الفتوى المختارة ، وقد يكون الحكم الفرعي الذي أفتى به المجتهد الأوّل ، كوجوب القصر ، وعلى كلا التقديرين فالمعارضة ثابتة .
أمّا الأوّل : فلما حقّقنا من أنّ المعقول من الحجّيّة التخييريّة هو جعل الطريقيّة لكلّ من المتعارضين منوطاً بالالتزام به بحيث يكون الالتزام بالعمل على طبقها محقّقاً لموضوع الحجّيّة الفعليّة في المختار .
ولا معنى لأن يكون المجعول الشرعي على الطريقيّة هو التنجيز والتعذير ؛ لأنّهما من الأحكام العقليّة بمعنى استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع وعدمه ، فالمجعول الشرعي على الطريقيّة هو إحراز الواقع تعبّداً ، ويلزمه عقلًا التعذير والتنجيز ، ولا معنى لجعل الطريقيّة للجامع ، ولا لأحدهما المبهم ، بل الطريق كلّ واحد منهما بشرط اختيار المكلَّف له .
فإذا اختار أحدهما يكون هو الحجّة الفعليّة في حقّه . ويتنجّز عليه الحكم الذي يؤدّي إليه المختار .



[1] بحوث في الأُصول ، الاجتهاد والتقليد ، ص 148 .

202

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست