نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 202
الاستصحاب بقاءها على تلك الصفة المجعولة شرعاً . وإن كانت حجّيّة الفتوى من باب الموضوعيّة بجعل الحكم المماثل على طبق كلّ من الفتويين فحال الحكمين حال الواجبين المتزاحمين ، فإنّ فرض تخيير من قبل الشارع مولويّاً لا إرشاديّاً إلى ما حكم به العقل فالصحيح منه جعل الحكم المماثل على كلّ منهما بنحو التخيير . وإن لم يكن تخيير من الشارع فلا مجال لاستصحاب التخيير العقلي . لكن استصحاب الحكم المأخوذ غير مانع عن ثبوت الآخر ؛ لأنّ حكم العقل بالتخيير بين تطبيق العمل بين هذا وذاك لا يوجب تصرّفاً في الحكم الشرعي ، فكلّ منهما ثابت نحو ثبوت لا ينافي ثبوت الآخر على الفرض . [1] انتهى بتلخيص وتحرير . وأورد تلميذه الجليل على شقّ الطريقيّة من هذا الكلام ، فقال : إنّ المستصحب قد يكون حجّيّة الفتوى المختارة ، وقد يكون الحكم الفرعي الذي أفتى به المجتهد الأوّل ، كوجوب القصر ، وعلى كلا التقديرين فالمعارضة ثابتة . أمّا الأوّل : فلما حقّقنا من أنّ المعقول من الحجّيّة التخييريّة هو جعل الطريقيّة لكلّ من المتعارضين منوطاً بالالتزام به بحيث يكون الالتزام بالعمل على طبقها محقّقاً لموضوع الحجّيّة الفعليّة في المختار . ولا معنى لأن يكون المجعول الشرعي على الطريقيّة هو التنجيز والتعذير ؛ لأنّهما من الأحكام العقليّة بمعنى استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع وعدمه ، فالمجعول الشرعي على الطريقيّة هو إحراز الواقع تعبّداً ، ويلزمه عقلًا التعذير والتنجيز ، ولا معنى لجعل الطريقيّة للجامع ، ولا لأحدهما المبهم ، بل الطريق كلّ واحد منهما بشرط اختيار المكلَّف له . فإذا اختار أحدهما يكون هو الحجّة الفعليّة في حقّه . ويتنجّز عليه الحكم الذي يؤدّي إليه المختار .