نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)
وبعبارة أُخرى : إنّ لسان دليل وجوب التقليد هو الحكم بوجوب الاستمرار عليه في كلّ واقعة متجدّدة ، ولا يكفي مجرّد الرجوع إلى المفتي في واقعة واحدة ، وإنّ هذا الحكم بوجوب التقليد في الواقعة الأُولى لم يكن تعييناً ، فكذلك وجوبه في جميع الوقائع ؛ لاتّحاد الدلالة واتّحاد الحكم . ثمّ إنّ سيرة العقلاء قائمة على ذلك ، فالمريض الذي عدل عن طبيبه إلى طبيب آخر غير مؤاخذ عندهم ، هذا في الواقعة الواحدة ، فكيف في الوقائع المتعدّدة . هذا كلَّه على ما سلكناه في هذا الباب . وأمّا على ما سلكه القوم من قياس حجّيّة الفتوى بحجّيّة الخبر فاصغ لما يتلو عليك المدقّق الأصفهاني في رسالته في هذا الباب ، قال : إنّ حجّيّة الفتوى إمّا من باب الطريقيّة ، أو من باب الموضوعيّة ، فإن كان من باب الطريقيّة فهي منجّزة للواقع على تقدير الإصابة ، ومعذّرة عنه عند الخطأ . ومع فرض التعارض لا معنى لمنجّزيّة كلّ منهما ؛ لعدم احتمال الإصابة في كليهما ، لكن لا مانع من معذّريّة كلّ منهما ، بل لا بدّ من القول به هنا ؛ للإجماع وغيره على عدم تساقط الفتويين ، والرجوع إلى غير فتوى المجتهد ، مع فرض انحصار الطريق للمقلَّد في اتّباع فتوى المجتهد ، كما نقول بعدم التساقط في الخبرين المتعارضين للأخبار العلاجيّة الإمرة بالأخذ بأحدهما تعييناً تارة وتخييراً أُخرى ، بل إنّ هذا المعنى بعد فرض معقوليّته لا مانع من استفادته من نفس دليل الحجّيّة ؛ لأنّ التعارض يمنع عن تصديق دليل الحجّيّة من حيث منجّزيّة الطريقين للواقع ، حيث لا واقع في الاثنين . ولكن لا مانع عن تصديقه من حيث معذّريّة كلّ منهما ؛ فإنّ صفة المعذّريّة لكلّ منهما تخييراً بمعنى القناعة عن الواقع بموافقة أحدهما . وعليه فإن كان معنى حجّيّة كلّ من الفتويين ، كون كلّ منهما معذّرة مع دوران عقاب الواقع مدار مخالفتهما معاً ؛ فإذا شكّ بعد العمل بإحدى الفتويين في تعيّن ما أخذ به عليه ، أم كلّ منهما على ما كانت عليه من المنجّزيّة ، والمعذّريّة شرعاً ، كان مقتضى
201
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 201