responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 167


في مفهوم المرجعيّة ، بل دخولها في نفس هذا المفهوم مستحيل ؛ لأنّها من الأوصاف الإضافيّة ، ووصف المرجع ليس منها .
فإذا فرض اعتبار وصف الأفضليّة فيه فإنّما يكون معتبراً عند لحاظ تعدّد المفتين ، واختلافهم في الفتيا ، وذلك إنّما يكون بجعل آخر ولحاظ ثان ، غير جعل أصل المرجعيّة للفقيه ، فالجعل الثاني مشكوك مرفوع بالبراءة ؛ إذ تصحّ المؤاخذة عن ترك العمل بقول الأفضل . هذا تمام الكلام في جريان الأصل في السبب .
وأمّا الكلام في إجرائه في المسبّب فنقول : إنّ إجراء الأصل في المسبّب ، وهو الشكّ في حجّيّة فتوى المفضول عند المخالفة لفتوى الأفضل إنّما يكون بعد الفراغ عن القول بوجوب الاحتياط على العامّي إمّا للإجماع ، أو للسيرة العمليّة من المتشرّعة القائمة على عدم العمل بالاحتياط ، وإمّا من جهة ترك الاستفصال في أجوبة طائفة من نصوص التقليد ، أو من جهة إطلاق طائفة أُخرى منها .
ثمّ إنّ الأصل الجاري في المسبّب أصل اشتغالي على خلاف الأصل الجاري في السبب ، فإنّ الشكّ في هذا المقام يكون في سقوط التكليف المعلوم بالإجمال عند العمل بفتوى المفضول فيما إذا كان متعلَّق رأي كلّ من الفاضل والمفضول حكماً اقتضائيّاً .
وقد اعتمد في الكفاية على هذا الأصل وقال ب : « عدم جواز الرجوع إلى المفضول ، وبوجوب الرجوع إلى الأفضل [1] » .
وفيه أنّه لا تصل النوبة إلى إجراء الأصل في المسبّب بعد جريان الأصل في السبب ؛ لزوال الشكّ في المسبّب تعبّداً ، فالأصل الجاري في المسبّب محكوم ؛ للأصل الجاري في السبب .
واعلم أنّ لبيان الأصل الجاري في المسبّب وجوهاً نختار ما هو الموجود في كلام الجميع .
وهو دخول المقام في باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجّة ، فما يحتمل



[1] كفاية الأصول ، ج 2 ، ص 438

167

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست