responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 168


كونه مخيّراً يصير مشكوك الحجّيّة ، وما يحتمل كونه معيّناً يصير مقطوع الحجّيّة ، والعقل حاكم بوجوب العمل به وهو فتوى الأفضل ، ويحكم بعدم جواز العمل بمشكوك الحجّيّة ، وهو فتوى المفضول .
أمّا عدم جواز العمل بمشكوك الحجّيّة فلأنّه ليس بحجّة ؛ لأنّ الحجّيّة من العناوين التي يكون ثبوتها تابعاً لإثباتها ، وإن شئت قلت : وجودها الواقعي تابع لوجودها العلمي ، فما لم تكن الحجّيّة معلومة لا يجوز الاحتجاج بها ، فالشكّ في حجّيّة أمارة ملازم للحكم بعدم حجّيّتها .
وبعبارة أُخرى : أنّ صحّة الاحتجاج بالحجّة ليس من لوازم ذات الحجّة ، بل هي من لوازم الحجّة المعلومة ؛ فإنّها الحجّة الواقعيّة دون غيرها .
وبتقريب آخر : إنّه بعد ما ثبت أنّ المراد من الحجّة التخييريّة هو اشتراط حجّيّة كلّ من الأمارتين بالأخذ بها ، فالشكّ يحدث في حجّيّة فتوى المفضول إذا أخذ بها بخلاف العكس ؛ إذ لو أخذ بفتوى الأفضل يقطع بحجّيّتها ؛ لكونها حجّة على كلّ تقدير .
وبتعبير آخر : إنّ فتوى الأفضل حجّة ، سواء كانت حجّيّتها الفعليّة مشروطة بالأخذ ، أو غير مشروطة به حتّى تكون حجّيّتها مطلقة ، بخلاف فتوى المفضول .
أقول : إنّ كلَّيّة هذا الحكم العقلي ممنوع بمعنى سقوط فتوى المفضول عن الحجّيّة في جميع صور الاختلاف مع فتوى الفاضل ؛ لأنّ العقل لا يحكم بوجوب الأخذ برأي الأفضل عند مخالفته للاحتياط ، ولا يحكم بعدم جواز الأخذ برأي المفضول عند موافقته للاحتياط .
كما أنّ العقل لا يحكم بكلا الحكمين عند تطابق رأي المفضول مع رأي من هو أفضل من الأفضل من فقهاء الأموات . ولا يحكم بهما عند تطابق رأي المفضول مع رأي المشهور ، قديماً وحديثاً . ولا يحكم بهما عند تفرّد الأفضل برأي في عصره ، وموافقة رأي المفضول مع رأي جمّ من المفضولين المعاصرين لهما ، أو مع تأييد بعض القرائن له .
ففي جميع هذه الصور يصير رأي الأفضل مشكوك الحجّيّة أيضاً ، ويخرج عن كونه مقطوع الحجّيّة ، بل احتمال ثبوت الحجّيّة لرأي المفضول في جميع هذه الصور أقوى

168

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست