نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)
بلا مرجّح ، ولا لأحدهما المخيّر بأن يقيّد إطلاق وجوب الأخذ بأحدهما باختياره ؛ لكونه مستلزماً لعدم وجوب الأخذ بكلّ منهما إذا لم يختر أحدهما . وأمّا إن كان دليل التخيير مستفاداً من النصّ الوارد في باب التعارض بين الخبرين فهو ضعيف السند . وإن كان دليله الإجماع فالإجماع التعبّدي غير ثابت في المقام . وإن كان سيرة المتشرّعة فثبوتها في الجملة وإن كان لا ينكر ، لكن لم تثبت سيرة على التخيير حتّى في صورة العلم بالمخالفة . كيف وبناء العقلاء على التساقط عند التعارض . فلا بدّ أن يكون التخيير بدليل تعبّدي من الشارع ، وهو غير واصل إلينا . [1] أقول : ويرد عليه أوّلًا : بالنقض بتخيير المدّعى في الرجوع إلى أحد القضاة عند مساواتهم في الفضل ، فإنّه من المسلَّمات عند القوم . قال العلامة في القواعد : « ولو تعدّد تخيّر المدّعى لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا » [2] . ومن المعلوم : أنّ الرجوع إلى القاضي كما يكون في الشبهة الموضوعيّة ، كذلك قد يكون في الشبهة الحكميّة أيضاً . والعجب منه دام ظلَّه أنّه قال بهذا القول في ذلك الباب ، حيث لم يعلَّق في تعليقته على مسألة 56 من مسائل التقليد من كتاب « العروة الوثقى » . قال السيّد في العروة في تلك المسألة : « في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ، إلا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم » [3] . ثمّ إنّي لم أعثر في باب القضاء على قول من أوجب الرجوع عند تعدّد القضاة ، ومساواتهم إلى القاضي الذي يعلم المدّعى بأنّ حكمه أحوط . وثانياً : قد عرفت أنّ قياس أخبار الباب إلى الأخبار الواردة في حجّيّة الخبر قياس
[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 80 . [2] قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 202 . [3] العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 20 ، المسألة 56 .
161
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 161