نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 125
الميّت ابتداء » [1] أقول : الأصل هنا ما يركن إليه عدم الدليل على حكم لمسألة ، وقد مرّ البحث عن مقتضى الأصل في صدر البحث عن أوصاف المفتي . ويمكن أن يكون مرادهما من الأصل هو حكم العقل بعدم براءة الذمّة عن الاشتغال بالتكليف المعلوم بعد العمل بقول المفتي الميّت ، فهو أصل عقلي . ويمكن أن يكون مرادهما استصحاب بقاء الاشتغال بالتكليف بعد العمل بقول الميّت ، فهو أصل شرعي . ويمكن تقرير الأصل بما اشتهر بينهم ، وهو الحكم بعدم حجّيّة كلّ أمارة شكّ في حجّيّتها . ونقصد من الحكم بعدم الحجّيّة عدم ترتيب آثار التنجيز والتعذير على تلك الأمارة . ولعلّ هذا التقرير أقرب إلى كلام صاحب الكفاية ؛ بناء على حمل الجواز في كلامه على الجواز الوضعي وهو المساوق للحجّيّة . لكن يرد على هذا التقرير بأنّ الحكم بعدم الحجّيّة عند الشكّ فيها مخصوص بالصورة التي لم تكن تلك الأمارة مسبوقة بالحجّيّة ، وإلا كان مجرى الأصل هو الحجّيّة ، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى . ولا يخفى أنّ هذا يرد على التقريرين السابقين أيضاً ، فهو وارد على الأصل العقلي ، وحاكم على الأصل الشرعي . وممّا ذكرنا ظهر الإشكال في تقرير آخر للأصل وهو أصالة عدم جعل الشارع قول الميّت حجّة ؛ فإنّه محكوم بأصل شخصي ، وهو استصحاب بقاء حجّيّة قوله إلى بعد وفاته . وللمدقّق الأصفهاني اختيار في تقرير الأصل ، فقال : إنّ العقل مع الدوران بين الاستناد إلى الحي والاستناد إلى الميّت لا يقتضي إلا بالاستناد إلى