responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > المجوّزون لتقليد الميّت < / فهرس الموضوعات > المجوّزون لتقليد الميّت قال صاحب الفصول :
المعروف بين الأصحاب اشتراط الحياة في المفتي ، فلا يجوز تقليد الميّت ، مع إمكان الرجوع إلى الحي خلافاً لشاذّ قد أجاز الرجوع إليه . [1] وقد صرّح صاحب الكفاية : « أنّ عدم الاشتراط خيرة الأخباريين ، وبعض المجتهدين من أصحابنا » [2] .
ولعلّ مراده من بعض مجتهدي الأصحاب هو المحقّق القمّي ، ( قده ) ، فإنّه قائل بالجواز ؛ لصحّة دليل الانسداد عنده ؛ وقوله بحجّيّة الظنّ المطلق ؛ فإنّه حجّة عنده سواء أحصل من قول مجتهد حي ، أو قول مجتهد ميّت .
ثمّ إنّه قد تنظَّر بعض في نسبة القول بالجواز إلى الأخباريين ، فقال :
إنّ تجويزهم ذلك مبني على تخيّلهم بأنّ الإفتاء هو نقل الرواية بالمعنى ، ولا يشترط في جواز العمل بالرواية حياة الراوي . [3] قال :
وهو فاسد ؛ لظهور الفرق بين الإفتاء ، ونقل الحديث بالمعنى ، فإنّ الإفتاء هو الإخبار عن الحكم من مقدّمات نظريّة ، وهذا المعنى يمنع الأخباري عن العمل به حال حياة المفتي ، فخلافه ليس في محلّ الكلام وإنّما هو في أصل التقليد . ؛ [4] < فهرس الموضوعات > تأسيس الأصل < / فهرس الموضوعات > تأسيس الأصل قال صاحب الكفاية تبعاً لصاحب الفصول : « إنّ الأصل يقتضي عدم جواز تقليد



[1] الفصول في علم الأُصول ، ج 2 ، ص 138 .
[2] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 441 .
[3] انظر : الفصول في علم الأُصول ، ج 2 ، ص 141 .
[4] انظر : الفصول في علم الأُصول ، ج 2 ، ص 141 .

124

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست