نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 123
الداوعي على نقله من جهة كثرة الابتلاء به ، وقد نقل نهيه عليه السلام عن العمل بالقياس وبالرأي ، بل تواتر نقله ، كما نقل نهيه عليه السلام عن تقليد العلماء السوء الذي كان عليه العمل عند غير الإماميّة . ثمّ إنّه لم يكن هناك داع لإخفاء أصحابه عليه السلام نهيه عن تقليد الميّت ، وإنّ الخبير يعلم أنّه لم ينقل من أحد من فضلاء الأصحاب بحث في هذه المسألة المبتلى بها المشهور حكمها بين غيرهم مع أحد من العلماء القائلين بالجواز ، كما نقل كثيراً بحوثهم مع غيرهم في المذاهب التي كانوا مختلفين فيها في القول . ثمّ لو كان عدم جواز تقليد الميّت ثابتاً لديهم كيف لم يشر إليه هؤلاء الأكابر في كتبهم المعدّة للبحث عن أحكام التقليد ؟ وكيف لم يصرّحوا بإجماع الإماميّة على عدم جواز تقليد الميّت ؟ وكيف لم ينسب هذا القول في كتب غير الإماميّة القدماء إلى الإماميّة ؟ وممّا ذكرنا ظهر عدم ثبوت اتّفاق أيضاً بين قدماء الأصحاب على الجواز ، والمظنون أنّ البحث عن هذه المسألة قد حدث بين الإماميّة بعد الشيخ الطوسي ( قده ) وطبقته وتلامذته ، وإنّ عدم عثور المتأخّرين على الفتوى بالجواز من سابقيهم صار سبباً لزعمهم الإجماع في المسألة . ثمّ إنّه على فرض تسليم تحقّق الإجماع في المقام فالمتيقّن منه عدم اعتبار قول الميّت من حيث إمكان تحقّق إجماع على خلافه ، بخلاف المجتهد الحي ، فإنّه إذا كان مخالفاً مع معاصريه في مسألة فلا يمكن تحقّق الإجماع على خلافه في تلك المسألة . والشاهد على ذلك كلام العلامة ( قده ) في المبادئ حيث قال : « لا قول للميّت ، فإنّ الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّاً وينعقد بعد موته » [1] . وذلك ممّا لا شكّ فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا يبعد أنّ الإجماع القائم على عدم اعتبار قول الميّت من هذه الجهة صار سبباً لتوهّم إطلاق في معقد الإجماع .