نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 82
التشريع من جهة عدم معرفة البشر به ، فإذا لم يخبر عن ذلك فهو كاشف عن اتّكال امتثال أحكامه إلى ما يعرفه العقل البشري . مضافاً إلى أنّ تلك السيرة العقلائيّة لمّا كانت تبدأ من ابتداء العصر البشري ، وتكون جارية مدى القرون والأحقاب ، وتنتهي بانتهاء الحياة البشريّة فلا محالة كانت بمرأى من النبي الكريمُ ، وأوصيائه الطيّبين « ؛ إذ كان المسلمون يعملون بهذه السيرة في امتثالهم لأحكام الله تعالى ، فلو كان ذلك غير مرضي لهم لمنعوهم وأرشدوهم ، ولو صدر منع عنهم « أجمعين لبان ووصل إلينا ، فإنّ مثل هذا المنع عن مثل هذه السيرة ليس ممّا يخفى ؛ إذن فعدم وصول ردع من ناحيتهم عن تنفيذ هذه السيرة للعمل بالأحكام الشرعيّة كاشف عن رضى الله تعالى بذلك . مضافاً إلى ما سيجيء من إرشادات الكتاب والسنّة لإجرائها في الشرع . وممّا يدلّ عقلًا على جواز رجوع الجاهل بالأحكام الشرعيّة إلى العالم ما ذكره المدقّق الأصفهاني في تعليقته على كفاية الأُصول حيث قال : بعد ثبوت التكليف في زمان الغيبة ، وعدم كون العباد مهملًا فيه ، فالعقل حاكم بأنّ عدم التعرّض لامتثاله جرأة وعصيان موجب لاستحقاق فاعله العقاب ، وبعد عدم إيجاب الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج ، وعدم معرفة طريقه ، فتعرّض العامّي للامتثال إنّما يتحقّق بالتقليد دون غيره ؛ لعدم اعتبار ظنّه عند العقلاء [1] . وقريب منه ما ذكره في رسالته في الاجتهاد والتقليد . أقول : ونضيف إليه أنّ العامّي غير متمكَّن تمكَّناً فعليّاً من تحصيل الحجّة من الطرق المعتبرة في الشرع لمعرفة الأحكام ؛ إذن فالحجّة للعامّي منحصرة بقول الفقيه . هل جواز التقليد بديهي ؟ إنّ صاحب الكفاية ( قده ) قد ادّعى بديهيّة جواز التقليد وقال :