نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 83
إنّه حكم جبلَّي فطري لا يحتاج إلى دليل ، وإلا لزم سدّ باب العلم على العامّي مطلقاً غالباً ؛ لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه الكتاب والسنّة . ولا يجوز التقليد فيه أيضاً ، وإلا لدار أو تسلسل . [1] أقول : وفي كلامه مواقع للنظر : أحدها : في دعوى بديهيّته . فإنّه لو كان جواز التقليد في الأحكام الشرعيّة أمراً بديهيّاً لم يختلف فيه اثنان ، والحال أنّه قد وقع الاختلاف فيه ، وإليك ما حكي عن الشهيد في ذكراه ، قال ( قده ) : خالف فيه بعض قدماء الأصحاب ، وفقهاء حلب ، فأوجبوا على العوامّ الاستدلال ، واكتفوا فيه بمعرفته الإجماع والنصوص الظاهرة ، وأنّ الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضارّ الحرمة ، مع فقد نصّ قاطع في متنه ودلالته ، والنصوص محصورة . ثمّ قال ( قده ) : ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرّض لدليل [2] . وإليك ما يحكيه صاحب الفصول : قال ( قده ) : شرذمة أوجبوا على العامّي الرجوع إلى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم من الكتاب والسنّة ، فإن ساعد لغته على معرفة مدلولهما ، وإلا ترجم له معانيها بالمرادف من لغته . وإن كانت الأدلَّة متعارضة ذكر له المتعارضين ونبّهه على طريق الجمع ، وبعد تعذّره يذكر أخبار العلاج ، وإذا احتاج إلى معرفة الراوي ذكر له حاله . ثم قال صاحب الفصول : « ووضوح فساده يغني عن البيان » [3] . أقول : بل هو كرّ على ما فرّ ؛ لأنّ الرجوع إلى عارف عدل كي يذكر له مدرك الحكم تقليد عنه ، والرجوع إليه في ترجمته الألفاظ بالمرادف من لغته تقليد عنه ، والرجوع إليه لمعرفة طريق الجمع الدلالي بين المتعارضين تقليد له ، وكذا في معرفة حال الراوي . وكأنّ هؤلاء الشرذمة زعموا أنّ عدد المسلمين لا يزيد على آحاد معدودة فارغين ،
[1] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 435 . [2] ذكرى الشيعة ، ص 2 و 3 . [3] الفصول في علم الأُصول ، ج 2 ، ص 133 .
83
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 83