نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 382
عليه في زمان وجوده سابقاً طبقاً لرأي الميّت . ثمّ إنّ قوله دام ظلَّه : « فإنّ طهارة الماء من آثار عدم انفعاله » غير سديد ؛ لأنّ الانفعال وعدمه ليس بحكم شرعي ، ولا بموضوع لحكم شرعي ، بل هو اصطلاح من الفقهاء حدث من حكم الشارع بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة ، وبقاء طهارة الماء الكثير عند الملاقاة . وأمّا قوله : « فإنّها من آثار تذكيته » فلا يخلو من تأمّل ؛ فإنّ التذكية عبارة عن جعل الحيوان المذبوح موضوعاً لحكم الشارع عليه بالطهارة ، وجواز البيع وحلَّيّة الأكل ، ولا أثر لهذه الأحكام ، ويشهد لما ذكرنا ، أنّ الانفعال والتذكية في كلمات الفقهاء يوصفان بالوجود والعدم باعتبار الأحكام الجارية على الماء والحيوان المذبوح ، فاتّصافهما بالوجود دخلهما في تحقّق موضوع تلك الأحكام . [ المسألة 54 ] هل الوكيل يعمل على تقليده أو على تقليد الموكَّل ؟ المسألة 54 : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكَّل ، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت . الوكيل بمنزلة عضو من أعضاء الموكَّل ، ففعله فعل الموكَّل فيما إذا كان مورد الوكالة فعلًا من الأفعال ، وقوله قول الموكَّل إذا كان مورد الوكالة قولًا . ولا ريب أنّ الوكالة إنّما تكون على أمر صحيح ، وهو عند الموكَّل ما كان مجتمعاً للشرائط التي يرى اعتبارها فيه اجتهاداً أو تقليداً ، فيعتبر في صحّة عمل الوكيل ما يعتبر في صحّة عمل الموكَّل ، وإلا لم يكن عمله عمل الموكَّل . فإن قلت : إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكَّل عليه إلى نظر الوكيل ، وإذا كانت هناك قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكَّل تعيّن ، وإن لم يكن كذلك فإطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره ، ومجرّد اختلاف الموكَّل إلى
382
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 382