responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 383


الاختلاف غير كاف في تقييد إطلاق التوكيل .
قلت : إن سلَّمنا عدم الانصراف واقتضاء إطلاق اللفظ ذلك ، لكن هل هو مراد للموكَّل أم لا ؟ فقد كان مراده إجراء الوكالة على وجه صحيح وإن كان كلامه يوهم الإطلاق لكنّه لم يقصد ذلك ، فإذا أجرى الوكيل الوكالة طبقاً لما يصحّ عنده ولما يفسد عند موكَّله لم يتحقّق مورد الوكالة حتّى في نظر الوكيل من جهة عدم صحّة عمله في نظر الموكَّل ، فالإطلاق غير مقصود ، ولا بدّ من التسليم للانصراف ، ووجه الانصراف ، أنّ التوكيل إنّما يكون من جهة ترتّب الأثر على مورد الوكالة ، وما يراه الموكَّل فاسداً لا يترتّب عليه الأثر عنده .
< فهرس الموضوعات > هل الوصيّ يعمل على تقليد الموصي ؟
< / فهرس الموضوعات > هل الوصيّ يعمل على تقليد الموصي ؟
إنّ الوصيّ حكمه في إجراء الوصاية حكم الوكيل في إجراء الوكالة ؛ لأنّ الوصاية عبارة عن استمرار حياة الموصي .
فالوصاية هي الوكالة بعد الموت ، والوصيّ وجود تنزيليّ للموصيّ عند إجراء الوصيّة ، وإنّ الوصاية إذا فرض توهّم إطلاق فيها منصرفة إلى ما يراه الموصي صحيحاً مبرئاً للذمّة ، فلا وصاية فيما لا يراه الموصي صحيحاً ، ويكون تصرّف الموصي في مال الوصاية تصرّفاً لا ولاية له على ذلك المال ، ولم أعرف أحداً يقول بجواز مثل هذا التصرّف .
< فهرس الموضوعات > [ المسألة 55 ] اختلاف المتعاقدين في التقليد < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 55 ] اختلاف المتعاقدين في التقليد المسألة 55 : إذا كان البائع مقلَّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا ، أو العقد بالفارسيّة ، والمشتري مقلَّداً لمن يقول بالبطلان ، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً ؛ لأنّه متقوّم بالطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته .
أقول : إنّ التقوّم بالطرفين عند من يقول بالصحّة محقّق ، فالبيع صحيح عنده

383

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست