نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 368
التنازع في الدين أو الميراث ؛ ذلك إذ حمل الميراث على ما كان ديناً بعيد جدّاً ، وعلى هذا ، فالتحريم المذكور من قبيل التحريم بالعنوان الثانوي ، فيحرم التصرّف فيه كما يحرم التصرّف في المغصوب . [1] أقول : قد جعل في المقبولة الميراث في قبال الدين ، وذلك قرينة في إرادة العين من الميراث ، ولا يبعد دعوى انصراف لفظ الميراث إلى العين عند العرف . استنقاذ الحقّ لحكمه اختلفوا في جواز استنقاذ الحقّ بالترافع عند هذا القاضي ، واشترطوا أمرين : أحدهما : العلم الوجداني بثبوت الحقّ أو التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو فتوى فقيه أو نحو ذلك . ثانيهما : انحصار طريق الاستنقاذ بالترافع عنده . إمّا لعدم رضى الخصم إلا بذلك ، أو لعدم وجود الحاكم الشرعي ، أو لعدم إمكان الرجوع إليه ، أو لعدم إنفاذ حكمه في البلد . وقد حكي عن الشهيدين القول بالجواز ، [2] ونسب القول بالحرمة إلى الأكثر [3] ، ولعلَّه لتوهّم الإطلاق في النصوص [4] ، ولكن احتمال انصرافها إلى صورة إثبات الحقّ غير بعيد ، مثل انصرافها عن صورة استنقاذ الحقّ ، سيّما مع انحصار الطريق ، فالأقوى هو الجواز ؛ لإطلاق قوله تعالى * ( خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ ) * [5] ولعمل الزهراء عليه السلام ، ولسيرة علي عليه السلام في قصّة درعه ، ودرع طلحة [6] ، ولسيرة العقلاء فإنّهم يتوسّلون لاستنقاذ حقوقهم بكلّ وسيلة ممكنة ، ولم يصل ردع عنها في الشرع ، ثمّ إنّ قاعدة نفي الضرر تنفي الحرمة الآتي من ناحيتها الضرر ، وفي قوله عليه السلام : « من قتل دون ماله
[1] انظر المستمسك ، ج 1 ، ص 72 . [2] انظر المستمسك ، ج 1 ، ص 72 . [3] المستمسك ، ج 1 ، ص 73 . [4] المستمسك ، ج 1 ، ص 73 . [5] البقر ( 2 ) الآية 63 . [6] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 265 266 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الدعوى وأحكام الدعوى ، ح 6 .
368
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 368