نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 367
قال عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّا ثابتاً له ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله تعالى أن يكفر به » [1] . وإليك خبر محمّد بن مسلم حيث قال : مرّ بي أبو جعفر عليه السلام أو أبو عبد الله عليه السلام وأنا جالس عند قاضي المدينة ، فدخلت عليه من الغد ، فقال عليه السلام لي : « ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ » فقلت جعلت فداك : إنّ هذا القاضي لي مكرم فربّما جلست إليه ، فقال : « وما يؤمنك أن تنزيل اللعنة فتعمّ من في المجلس ؟ » [2] . < فهرس الموضوعات > لا تجوز عنده الشهادة < / فهرس الموضوعات > لا تجوز عنده الشهادة من لا أهليّة له عند الله تعالى أن يجلس على كرسيّ القضاء لا تجوز الشهادة عنده ؛ لأنّ ترتيب آثار القضاوة على من لم يكن منصوباً من قبل الله تعالى للقضاوة طغيان عليه تعالى . أضف إلى ذلك ما ذكره بعض الأساطين قائلًا : إنّها إمضاء عملي للمنكر ، ورضى بفعل القاضي المفروض حرمته ، وقد تكون محرّمة بعنوان آخر أيضاً ، إذا كانت الشهادة معونة للظالم في ظلمة . [3] < فهرس الموضوعات > حرمة المال المقضيّ له < / فهرس الموضوعات > حرمة المال المقضيّ له المال الذي يؤخذ بحكم هذا القاضي حرام وإن كان الأخذ محقّاً . فإنّ أخذ المال من آثار القضاوة المحرّمة عليه ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك من صريح مقبولة عمر بن حنظلة . قال صاحب المستمسك : وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الدين والعين ، بل لعلّ ظاهر ما في صدرها من فرض
[1] أُصول الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10 . [2] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 219 ، الباب 6 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، مع اختلاف يسير . [3] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 203 .
367
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 367