responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 265


الموضوعات ، فإنّه بحث قيّم لا يخلو من فائدة ، وهو محلّ الابتلاء للفقيه في كثير من الموارد .
ولا يخفى أنّ قولنا : « في مطلق الموضوعات » إشارة إلى موضوعات خاصّة قامت أدلَّة خاصّة علي حجّيّته فيها .
فنقول مستعيناً بالله الكريم ، وعليه التكلان : اختلفوا في ثبوت مطلق الموضوعات بخبر الثقة بعد تسالمهم على ثبوت الأحكام به على قولين ، والمعروف بين المتأخّرين والمعاصرين عدم الثبوت . لكن ظاهر كلام السيّد دام ظله في المستمسك الثبوت [1] ، وهو الأقوى .
لنا في الاحتجاج على ذلك مقامان :
المقام الأوّل : في إمكان الاستدلال له بما يدلّ على حجّيّة خبر الثقة في الأحكام ، وهذا الاحتجاج قد يكون على وجه الإجمال ، وقد يكون على وجه التفصيل ، فستعرض أدلَّة حجّيّة خبر الواحد فرداً فرداً .
أمّا البحث عن إمكان الاحتجاج به على وجه الإجمال ، فنقول :
إنّ صاحب المستمسك قد أقام حجّة لإثبات حجّيّة خبر الثقة إذا كان المخبر به اجتهاد شخص ، أو وثاقة راوٍ ، وأفاد دام ظلَّه في بيان ذلك :
بأنّ المراد من عموم ما دلّ على حجّيّة الخبر في الأحكام الكلَّيّة ما يؤدّي إلى الحكم الكلَّي ، سواء أكان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي ، وإنّ خبر العادل عن اجتهاد شخص ، أو عن وثاقة راوٍ وإن كان بلحاظ مدلوله المطابقي إخباراً عن الموضوع الخارجي ، ولكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلَّي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد ، أو يخبر به الراوي ، وإخبار زرارة كذلك أيضاً ، فإنّه بمدلوله المطابقي إخبار عن موضوع ، وهو كلام الإمام عليه السلام ، وبالالتزام إخبار عن الحكم الكلَّي ، فلا فرق بين الخبرين في الحجّيّة [2] .



[1] المستمسك ، ج 1 ، ص 38 .
[2] المستمسك ، ج 1 ، ص 38 و 39 .

265

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست