responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


[ المسألة 18 ] تقليد المفضول المسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
إنّ الحكم بالاحتياط نشأ من مذهب الماتن في التقليد ، حيث جعل الالتزام داخلًا في حقيقته ، وأمّا بناءً على كون التقليد هو العمل فلا وقع لهذه المسألة ، حتّى بناءً على القول بوجوب تقليد الأعلم ، فإنّه بناءً على أنّ التقليد هو العمل يصير تقليد المفضول بعينه تقليداً للأفضل فيما إذا توافقت فتواهما ، وما يمكن أن يكون وجهاً للقول بالاحتياط هو الشكّ في إطلاق وجوب تقليد الأعلم ، وفي شموله لصورة الموافقة في الفتوى ؛ إذ على فرض الإطلاق له تكون فتوى المفضول في هذه الصورة ساقطة عن الحجّيّة ، وعلى فرض الشكّ تكون مشكوكة الحجّيّة ، ولكن هذا الوجه على فرض تماميّته يصلح لأنّ يكون وجهاً للاختيار ، لا للاحتياط .
نعم ، لو انضمّ إليه قصد العامّي للتكليف الفعلي المنجّز وامتثاله كانت النتيجة هي الاحتياط ، والتحقيق شاهد للقول بالجواز حتّى بناءً على أخذ الالتزام في مفهوم التقليد ، وبناءً على وجوب تقليد الأعلم ؛ لأنّ المستند للوجوب إن كان هو الإجماع فالمتيقّن منه صورة المخالفة بين فتوى الأفضل وبين فتوى غيره . وإن كان هو النصوص فالإرجاع إلى الأفقه مختصّ بصورة العلم التفصيلي بمخالفة الرأيين . وإن كان حكم العقل بالتعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير فإنّه مختصّ أيضاً بصورة المخالفة ؛ إذ التخيير إنّما يكون بين أمرين ولا تخيير بين أمر واحد ، فتأمّل . وإن كان بناء العقلاء فهم لا يقولون بوجوب ترجيح الأفضل على نظر المفضول الموافق له ، فهما سيّان عندهم في الاعتماد .
فإنّ الموجود في مفروض البحث نظر واحد ، لا نظران ، مع أنّ الملاك للحجّيّة عند العقلاء هو الوثوق ، سواء أكان حاصلًا من المرجّح الداخلي أو من المرجّح الخارجي ، وهو في المقام اتّحاد رأي الأفضل مع رأي المفضول ، فثبوت عدم جواز تقليد المفضول

261

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست