نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 189
بفتاوٍ خاصّة ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك قبلًا . ونزيدك هنا : أنّ الدليل المحرز كثرة وقوع الاختلاف في الفتوى بينهم ، وأنّ النسبة بين الفروع التي كان حكمها مشهوراً عند قدماء الأصحاب ، أو محلَّا لإجماعهم ؛ والفروع التي لم يكن حكمها كذلك نسبة الآحاد إلى العشرات ، بل إلى المئات . فراجع نهاية الشيخ ، ومراسم سلار ، والكافي لأبي الصلاح ، ومقنعة المفيد ، ومهذّب ابن البرّاج ، حتّى ترى صحّة ما قلناه ، بل نظرة إجماليّة إلى كتاب مختلف الشيعة للعِمة الحلَّي تثبت ما ذكرناه . تنبيه : قال المدقّق الأصفهاني في تقريب الاستدلال بإطلاقات الباب : إنّ شمولها لصورة التفاوت في الفضيلة ، والاختلاف في الفتوى ممّا لا ينبغي إنكاره ؛ لكثرة الاختلاف في الفتوى ، ووضوح التفاوت بين العلماء ، وإلا لم يكن دليل على حجّيّة أحد المتعارضين ، سواء كانا متفاوتين في الفضل أم لا ، وشمولها لصورة التعارض إنّما يستلزم محذوراً إذا كانت حجّيّة كلّ منهما تعيينيّة فعليّة ، لا تخييريّة ، ولو بحكم العقل . ومفاد الأدلة وإن كانت حجّيّة كلّ فتوى تعييناً لا تخييراً . إلا أنّ المعارضة وعدم إمكان الامتثال يمنع عن فعليّة حجّيّتها التعيينيّة لا التخييريّة . [1] أقول : هذا الكلام قد نشأ من قياس دليل حجّيّة الفتوى بدليل حجّيّة الخبر ، ولذا قال : « إنّ التخيير في صورة المعارضة جاء من ناحية أمر خارج من دلالة نصوص الحجّيّة » وهو حكم العقل ؛ بناء على حجّيّة الطرق من باب الموضوعيّة ؛ لدخولها في باب التزاحم ، أو النصوص العلاجيّة ؛ بناء على حجّيّة الطرق من باب الطريقيّة ؛ فإنّ مقتضى حكم العقل سقوط المتعارضين عن الحجّيّة . لكنّ التحقيق خلاف ذلك ؛ فإنّ لسان دليل حجّيّة الفتوى مغاير للسان دليل حجّيّة الخبر ؛ إنّ دليل حجّيّة الفتوى بنفسه دالّ على التخيير بين المفتين إذا تعدّدوا . فانظر إلى أية الذكر الحاكمة بوجوب السؤال عن أهل الذكر لدى الجهل ، فإنّ