نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 132
حجج عدم الجواز احتجّ صاحب الفصول على عدم جواز تقليد الميّت ابتداء ب : أنّ التقليد هو الأخذ بقول المفتي وهو إنّما يصدق حقيقة مع ثبوت الرأي حال الأخذ ؛ لزوال المقيّد بزوال قيده ؛ إذ لا يصدق أخذ مال زيد إلا على أخذ ماله حال الأخذ لا ما كان له قبل ذلك ولذا لا يجوز الأخذ بما رجع عنه المفتي ، فإنّ الوجه فيه عدم صدق الأخذ بفتواه حينئذ حقيقة ، وثبوت الرأي عند طروّ الموت ممنوع لوجهين : أحدهما : أنّ طريق إثباته منحصر في الاستصحاب وهو لا يجري في المقام لتغيّر الموضوع ؛ فإنّه كان في حياته لاحقاً له وهو نوع مخصوص أعني كونه إنساناً . وبعد الموت تزول عنه هذه الحقيقة ، وتصير حقيقة أُخرى ؛ لزوال الحيوانيّة التي كانت من مقوّمات الحقيقة الإنسانيّة عنه ، فلا يقصر هذا التغيّر عن المتغيّر من الأصل في سائر أنواع الاستحالة ؛ فإذا ثبت تغيّر الموضع فلا سبيل إلى استصحاب وصفه الثابت قبل التغيّر . وهذه الكلام متّخذ من الوحيد البهبهاني ( قده ) . ثانيهما : أنّ أكثر معتقدات المجتهد ظنّيّة الظنّ من خواصّ هذه النشأة ، يزول بالموت ، فيصير إمّا جاهلًا بالحكم بالكلَّيّة ، أو ينكشف له الواقع ، إمّا مطابقاً لظنّه ، أو مخالفاً له . [1] أقول : وفيه أوّلًا : أنّ توقّف صدق الأخذ بقول المفتي على ثبوت الرأي حال الأخذ مصادرة ، فإنّه نفس الدعوى . وللمجوّز أن يقول بإلغاء هذا القيد ، وبكفاية ثبوت رأيه حال الاستنباط ، وزمان الاجتهاد ما لم يرجع المجتهد عنه . نعم ، ظاهر الإضافة هو الانصراف إلى زمان الحال ، لكنّ الأمر ليس بتابع لذلك ، بل هو تابع لما أُريد من مفهوم التقليد ، فدعوى كون الرأي المستمرّ مقوّماً لمفهوم التقليد ممنوعة إن أُريد من الاستمرار غير ما يقابل التبدّل .