responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


فإذا رجع العامّي في مسألة إلى رسالة مفت ميّت حتّى يعلم الحكم فيها فهل يرى العرف أنّه لم يرجع إلى أهل الذكر أو إلى الفقيه ؟ كِ . فالانصراف في أمثال هذه الأوصاف إلى الأحياء ممنوع ، وإذا توهّم الانصراف فهو بدوي يزول بأدنى تأمّل .
نعم قوله عليه السلام : « فإنّي قد جعلته حاكماً » منصرف إلى الحي من جهة القرينة وهي القضاوة والحكومة بين المتخاصمين ، وهي لا تأتي إلا من الحي ، كما أنّ في نصب أحد لمنصب ظهور في حياته ، فظهر الفرق بين نصب القاضي وبين الإرجاع إلى الراوي ، وقد وقع الخلط بينهما .
ثمّ قال دام بقاؤه :
إنّه لو شمل الأموات فإطلاق الحجّة عليهم بالفعل . إمّا بلحاظ حجّيّة رأيهم في السابق ، وإمّا بلحاظ حجّيّة رأيهم فعلًا ، وكلاهما خلاف الظاهر ، فتعيّن أن يكون المراد الأحياء بلحاظ حجّيّة رأيهم حال الحياة . [1] أقول : لازم هذا الكلام عدم صدق إطلاق الحجّة على الأئمّة الأحد عشر « ، وكذا عدم صحّة إطلاق النبي على جميع الأنبياء عليهم صلوات الله إلا بنحو من العناية وذلك باطل قطعاً ، فاتّصاف الأئمّة « بكونهم حجج الله يراد منه وجوب طاعتهم ، وحرمة مخالفتهم ، وأنّ أقوالهم منجّزة ومعذرّة من غير فرق بين الحي منهم والميّت .
وهذا هو المراد من الحجّيّة التي جعلوها للمفتي ، فيجب على العامّي العمل بفتواه ولا يجوز له مخالفته . نعم ، هناك فرق بين فتوى المفتي وبين كلام الإمام إن كان في مقام بيان الحكم الواقعي بأنّ الأُولى تصلح لأن ينكشف خلافها ؛ لأنّها علم بشري .
وأمّا الثاني : فلا ينكشف خلافه ، بل هو الحاقّ الواقع ؛ لأنّه مأخوذ من العلم الربوبي ، فظهر أنّ إطلاق الحجّة على الميّت من الفقهاء بلحاظ حجّيّة رأيه فعلًا ؛ بناء على شمول الأدلَّة للأموات ، فصدق الحجّة عليهم تابع لتحقّق الإطلاق لا العكس ، كما يظهر من كلامه دام ظلَّه .



[1] انظر : دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 44 .

131

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست