responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > قول ابن أبي عمير : عن غير واحد ، لا يقتضي صحّة المرسلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطاطري ثقة واقفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من هو ابن رباط ؟
< / فهرس الموضوعات > منه الجسد وفيه الغُسل ، وأمّا المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي [1] فهو الذي يخرج بعد البول ، وأمّا الوذي [2] فهو الذي يخرج من الأدواء [3] فلا شيء فيه » . السند في الأوّل معدود من الصحيح حتى عند من لا يعمل بمراسيل ابن أبي عمير نظراً إلى قوله : عن غير واحد ، وفيه تأمّل ظاهر .
والعجب من شيخنا قدس سره أنّه قال بعد نقلها في المدارك : ولا يضر إرسالها لأن في قوله : عن غير واحد من أصحابه ، إشعاراً بثبوت مدلولها عنده [4] . فإن ثبوت المدلول عنده لا يقتضي وجوب العمل عند غيره ، ولو تم لزم ثبوت العمل وإن لم ترد الرواية بلفظ : غير واحد ، كما هو واضح .
وفي الثاني : الهيثم بن أبي مسروق وقد تقدم فيه القول [5] ؛ والطاطري ثقة واقفيّ ؛ وابن رباط محتمل لأن يكون الثقة وهو علي بن الحسن بن رباط ، وغيره وهو الحسن بن رباط وعلي بن رباط بتقدير المغايرة لعلي بن الحسن بن رباط ، كما قد يفهم من رجال الشيخ [6] ، وإن أمكن الاتحاد ، وفيه كلام ، وعلى كل حال فالحديث ضعيف بالإرسال .



[1] في بعض النسخ : الوذي .
[2] في بعض النسخ : الودي .
[3] الأدواء : جمع داء بمعنى المرض ، مجمع البحرين 1 : 151 ( دوا ) .
[4] مدارك الأحكام 1 : 152 .
[5] راجع ج 1 ص 319 .
[6] رجال الطوسي : 384 / 60 .

76

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست