< فهرس الموضوعات > حكم الوادي والوذي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ليس في المذي وضوء وإن كان بشهوة < / فهرس الموضوعات > المتن : ظاهر الأوّل عدم الوضوء من المذي وإن كان بشهوة ، ومعارضة ما تقدم من الخبر الصحيح عن علي بن يقطين يقتضي إرادة نفي الوجوب في خبر ابن أبي عمير إن عملنا به ، لكن الحال غير خفية . وما دلّ من معتبر الأخبار على أن المذي لا ينقض الوضوء على الإطلاق لا مانع من تقييده كرواية زيد الشحام ومحمد بن مسلم وزرارة الصحيحة الآتية [1] : « إنّما هو بمنزلة النخامة كل شيء خرج منك [ بعد الوضوء [2] ] فإنه من الحبائل » . وقد يمكن أن يراد بالوضوء في خبر ابن أبي عمير الاستنجاء ، فلا يعارض خبر ابن يقطين ، وفيه بُعد ، إلَّا أن أهل الخلاف يذهبون إلى نجاسته ووجوب الاستنجاء منه [3] ، بل ذهب بعضهم إلى وجوب غَسل جميع الذكر منه وإن لم يصبه منه شيء [4] ، وحينئذ ربما قرب الخبر من الردّ عليهم . وأمّا الخبر الثاني : فهو كما ترى ذكر فيه ثلاثة في الإجمال ، وفي التفصيل زاد رابعاً . وفي التهذيب : « والوذي » بعد الودي [5] ، وربما يظن أنّه الصواب ، إلَّا أنّ شيخنا المحقّق ميرزا محمد أيّده الله قال في فوائده على الكتاب
[1] في ص 73 . [2] ما بين المعقوفين أضفناه من الإستبصار 1 : 94 / 305 . [3] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 194 . [4] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 194 . [5] التهذيب 1 : 20 / 48 ، الوسائل 1 : 278 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 6 .