responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > حكم الوادي والوذي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ليس في المذي وضوء وإن كان بشهوة < / فهرس الموضوعات > المتن :
ظاهر الأوّل عدم الوضوء من المذي وإن كان بشهوة ، ومعارضة ما تقدم من الخبر الصحيح عن علي بن يقطين يقتضي إرادة نفي الوجوب في خبر ابن أبي عمير إن عملنا به ، لكن الحال غير خفية .
وما دلّ من معتبر الأخبار على أن المذي لا ينقض الوضوء على الإطلاق لا مانع من تقييده كرواية زيد الشحام ومحمد بن مسلم وزرارة الصحيحة الآتية [1] : « إنّما هو بمنزلة النخامة كل شيء خرج منك [ بعد الوضوء [2] ] فإنه من الحبائل » .
وقد يمكن أن يراد بالوضوء في خبر ابن أبي عمير الاستنجاء ، فلا يعارض خبر ابن يقطين ، وفيه بُعد ، إلَّا أن أهل الخلاف يذهبون إلى نجاسته ووجوب الاستنجاء منه [3] ، بل ذهب بعضهم إلى وجوب غَسل جميع الذكر منه وإن لم يصبه منه شيء [4] ، وحينئذ ربما قرب الخبر من الردّ عليهم .
وأمّا الخبر الثاني : فهو كما ترى ذكر فيه ثلاثة في الإجمال ، وفي التفصيل زاد رابعاً .
وفي التهذيب : « والوذي » بعد الودي [5] ، وربما يظن أنّه الصواب ، إلَّا أنّ شيخنا المحقّق ميرزا محمد أيّده الله قال في فوائده على الكتاب



[1] في ص 73 .
[2] ما بين المعقوفين أضفناه من الإستبصار 1 : 94 / 305 .
[3] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 194 .
[4] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 194 .
[5] التهذيب 1 : 20 / 48 ، الوسائل 1 : 278 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 6 .

77

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست