responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75


ومثل هذا يقال في الاستدلال بالرجوع إلى حكم الأصل ، لأنّه قبل الشرع لا يوجب حكماً فكذلك بعده ، لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان .
وبالجملة : فالأولى ترك مثل هذا الاستدلال والرجوع إلى الأخبار عند العامل بها .
نعم لمّا كانت الأخبار لا تخلو من معارضة أمكن أن يقال : إنّ براءة الذمّة من الوجوب يؤيّده الأخبار الواردة بعدم الوضوء ، وستسمع بقية الكلام في المسألة بعد ذكر الأخبار .
[ الحديث 10 و 11 ] قال :
والذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على الاستحباب :
ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القُبلة ، ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » .
وبهذا الاسناد عن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق ( النهدي ) [1] ، عن علي بن الحسن [2] الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يخرج من الإحليل المني والمذي [3] والوذي ، فأمّا المني فهو الذي تسترخي [4] له العظام ويفتر



[1] أثبتناه من الاستبصار 1 : 93 / 301 .
[2] في الاستبصار 1 : 93 / 301 : الحسين .
[3] في الاستبصار 1 : 93 / 301 زيادة : والودي .
[4] في الاستبصار 1 : 93 / 301 : يسترخي .

75

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست