responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > قول ابن الجنيد بناقضية القبلة ومسّ الفرج للوضوء ، وجوابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احتمالات في المراد بقوله ( عليه السلام ) في رواية الحلبي : « لا بأس » < / فهرس الموضوعات > وبالخبر أيضاً يندفع ما ينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : ومسّ ظاهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرّم والمحلَّل احتياطاً ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلَّل والمحرّم [3] ، واحتجاج العلَّامة له برواية أبي بصير الآتية [4] فيه ما قدمناه .
وأمّا الخبر الثاني فواضح الدلالة ، وفي التهذيب : « إلَّا المواقعة دون الفرج » [1] وما هنا أوضح ، وعبارة الحديث في التهذيب لا تخلو من خفاء ، وأظنّ أنّ المراد بها دون إرادة لمس الفرج ، وتفسيرها بغير ذلك ليس بواضح ، وربما يستفاد من الخبر على تقدير ما هنا أنّ المواقعة في الدبر بدون إنزال لا يوجب الغسل ، إلَّا أنّ فيه كلاما .
وأمّا قوله عليه السلام في الخبر الثالث : « لا بأس » ففيه احتمالات :
أحدها : أنّه لا بأس بعدم الوضوء ، وفيه : أنّ المسؤول عنه نقض الوضوء والجواب لا يطابقه حينئذ ، إلَّا أن يقال : إنّ نفي البأس لا يوافقه إلَّا هذا ، وفيه ما فيه مما يذكر بعد .
وثانيها : أنّه لا بأس بالنقض ، ويكون فائدة نفي البأس إرادة الاستحباب فيدل على أنّها لا تنقض ولكن يستحب الوضوء ، وعلى هذين الاحتمالين يتم مطلوب الشيخ .
وثالثها : أن يراد لا بأس بنقض الوضوء على سبيل اللزوم ، وفيه بُعد ظاهر .
ورابعها : أن يكون الجواب مجملًا للتقية ، فيحمله كل من المخالف



[3] المختلف 1 : 91 .
[4] يأتي في ص 44 45 .
[1] التهذيب 1 : 22 / 55 ، الوسائل 1 : 271 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 4 .

48

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست