responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49


والمؤالف على [1] مذهبه ، غير أنّه لا يصلح للاستدلال على عدم النقض ، كما يظهر من الشيخ والعلَّامة في المختلف حيث استدل به على عدم نقض القُبلة [2] ، والحال ما ترى .
[ الحديث 4 و 5 و 6 و 7 ] قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان [3] ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، أو على أنّه يغسل يده ، وذلك يسمى وضوءاً على ما تقدم القول فيه .
والذي يدل على هذا التأويل :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، بن [4] عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال : « ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : « لا بأس » .



[1] في « فض » زيادة : ما .
[2] المختلف 1 : 93 .
[3] في الاستبصار 1 : 88 / 280 لا يوجد : عن صفوان .
[4] في « فض » والاستبصار 1 : 88 / 281 : بن ، بدل : عن .

49

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست