والمؤالف على [1] مذهبه ، غير أنّه لا يصلح للاستدلال على عدم النقض ، كما يظهر من الشيخ والعلَّامة في المختلف حيث استدل به على عدم نقض القُبلة [2] ، والحال ما ترى . [ الحديث 4 و 5 و 6 و 7 ] قال : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان [3] ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، أو على أنّه يغسل يده ، وذلك يسمى وضوءاً على ما تقدم القول فيه . والذي يدل على هذا التأويل : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، بن [4] عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال : « ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها » . الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : « لا بأس » .
[1] في « فض » زيادة : ما . [2] المختلف 1 : 93 . [3] في الاستبصار 1 : 88 / 280 لا يوجد : عن صفوان . [4] في « فض » والاستبصار 1 : 88 / 281 : بن ، بدل : عن .