responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > أحمد بن محمد الراوي عن أبان بن عثمان هو ابن أبي نصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أبو مريم الأنصاري ثقة < / فهرس الموضوعات > وربما فعلته ، وما يعني بهذا : « أو لامستم النساء » إلَّا المواقعة في الفرج » .
وبهذا الاسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القُبلة تنقض الوضوء ؟ قال « لا بأس » . السند في الأوّل : واضح .
والثاني : أحمد بن محمد فيه هو ابن أبي نصر على الظاهر ، لأنّه الراوي عن أبان بن عثمان في الفهرست [1] ؛ وأبو مريم هو الأنصاري الثقة ، واسمه عبد الغفار .
والثالث : واضح .
المتن :
يندفع قول ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلَّامة في المختلف ، من أن من قبّل بشهوة الجماع ولذة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كان في محلَّل إعادة الوضوء [2] ، واحتجاجه على ما حكاه العلَّامة برواية أبي بصير الآتية غير ظاهر الدلالة على مطلوبه ، ولو دلّ لم يصلح للاعتماد عليه ، وسيأتي جواب العلَّامة عنه عند ذكر الرواية .



[1] الفهرست : 18 / 52 .
[2] المختلف 1 : 92 .

47

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست