بفتح الهاء هِراقةً ، بالكسر إلى أن قال : صبه [1] . [ الحديث 8 و 9 و 10 ] قال : فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حميد ابن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين [2] في الأيّام وفي الشهر وفي [3] الشهرين ؟ فقال : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » . وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّه [4] قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني [5] إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلَّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق [6] ورأت الدم تركت الصلاة » . فهذان الخبران لا ينافيان الأخبار المتقدّمة ، لأنّ الخبر الأوّل قال : سألته عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين في الأيّام وفي الشهر فقال له : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » فذلك صحيح ، لأنّ ذلك ليس بأقل الحيض ، لأنا قد بيّنا أنّ أقل أيّام [7] الحيض ثلاثة أيّام [8] ، وإذا لم تر
[1] القاموس المحيط 3 : 300 ( هراق ) . [2] في الاستبصار 1 : 139 / 480 زيادة : من الدم . [3] في الاستبصار 1 : 139 / 480 لا يوجد : في . [4] ليست في « فض » . [5] في « فض » : بمعنى . [6] في « فض » : المطلق . [7] ليست في « فض » . [8] في ص 283 .