responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 370


إلَّا دفقة أو دفقتين فليس بدم حيض لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم .
وأمّا الخبر الثاني وهو قوله عليه السلام : لم يجعل الله الحبل مع الحيض ، فالوجه فيه أنّه لا يكون ذلك [1] مع الحبلى [2] المستبين حملها ، وإنّما يكون الحيض ما لم يستبن الحمل فإذا استبان فقد ارتفع الحيض ، ولأجل ذلك اعتبرنا أنّه متى تأخّر عن عادتها بعشرين يوماً فليس ذلك بدم حيض .
يدل على ذلك :
ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى [3] عشرون يوماً من الوقت الذي ( كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي ) [4] كانت تقعد [5] فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فتتوضّأ [6] وتحتشي بكرسف وتصلَّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل [7] ، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من



[1] أثبتناه من الاستبصار 1 : 140 / 481 .
[2] في النسخ : الحبل ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 140 / 481 .
[3] في « فض » : يمضي .
[4] ما بين القوسين ليس في « رض » .
[5] في « فض » : تفور .
[6] في الاستبصار 1 : 140 / 482 : فلتتوضأ .
[7] في الاستبصار 1 : 140 / 482 : القليل .

370

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست