responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 368


والسادس : صريح في التناول لكون العدد المذكور عادة قبل الحمل وعدمه ، وكونه من كلام السائل لا يضرّ بعد ترك الاستفصال من الإمام عليه السلام .
والسابع : لا يفيد تقييداً كما لا يخفى على من راجع ما ذكرناه مراراً .
ومن هنا يعلم أنّ استدلال جماعة من القائلين بمجامعة الحيض للحبل بالأخبار من غير تنبيه على ما ذكرناه غير لائق ، ومنهم شيخنا قدس سره - [1] والعلَّامة في المختلف [2] ، ونقل في المختلف القول عن ابن بابويه والسيد المرتضى في المسائل الناصرية [3] ، وزاد شيخنا قدس سره رواية في الحسن رواها الكليني رحمه الله عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ؟ قال : « نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، وإذا دفعته حرُمت عليها الصلاة » [4] .
وربما كان في الحديث الأوّل إيماء إلى هذا ، إلَّا أن قوله : « ولم يخرج » أظنّه بزيادة الواو ، و « ثم » عوض « لم » ويجوز أن يكون المراد لم يخرج قبل الحمل ، والأمر سهل .
اللغة :
في النهاية : في حديث أُمّ سلمة أنّ امرأة كانت تهراق الدم ، إلى أن قال : وهَراقَه يُهَريقُه بفتح الهاء هِراقَةً [5] . وفي القاموس : هَراقَ الماء يُهَريقه



[1] المدارك 2 : 10 11 .
[2] المختلف 1 : 195 وهو في الفقيه 1 : 51 والناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 191 .
[3] المختلف 1 : 195 وهو في الفقيه 1 : 51 والناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 191 .
[4] الكافي 3 : 97 / 6 ، المدارك 2 : 11 ، الوسائل 2 : 333 أبواب الحيض ب 30 ح 14 .
[5] النهاية لابن الأثير 5 : 260 ( هرق ) .

368

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست