والسادس : صريح في التناول لكون العدد المذكور عادة قبل الحمل وعدمه ، وكونه من كلام السائل لا يضرّ بعد ترك الاستفصال من الإمام عليه السلام . والسابع : لا يفيد تقييداً كما لا يخفى على من راجع ما ذكرناه مراراً . ومن هنا يعلم أنّ استدلال جماعة من القائلين بمجامعة الحيض للحبل بالأخبار من غير تنبيه على ما ذكرناه غير لائق ، ومنهم شيخنا قدس سره - [1] والعلَّامة في المختلف [2] ، ونقل في المختلف القول عن ابن بابويه والسيد المرتضى في المسائل الناصرية [3] ، وزاد شيخنا قدس سره رواية في الحسن رواها الكليني رحمه الله عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ؟ قال : « نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، وإذا دفعته حرُمت عليها الصلاة » [4] . وربما كان في الحديث الأوّل إيماء إلى هذا ، إلَّا أن قوله : « ولم يخرج » أظنّه بزيادة الواو ، و « ثم » عوض « لم » ويجوز أن يكون المراد لم يخرج قبل الحمل ، والأمر سهل . اللغة : في النهاية : في حديث أُمّ سلمة أنّ امرأة كانت تهراق الدم ، إلى أن قال : وهَراقَه يُهَريقُه بفتح الهاء هِراقَةً [5] . وفي القاموس : هَراقَ الماء يُهَريقه