responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > الحُبلى ترى الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث حول عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى عليك الحال بعد ما قدمناه من المتبادر ، أمّا إلزامه بالقول بأحد الأمرين إمّا البلد أو السن لصدق الملابسة ولا قائل به فجوابه سهل بعد القول بأنّه لا قائل به ، إذ الإجماع أخرجه .
هذا ، وأنت خبير بأنّ الرواية الثانية ليس فيها تقييد بالمبتدئة ، والمذكور في كلام المتأخّرين الاختصاص بها بعد فقد التمييز [1] والأوّل لا يصلح لأن يقيّدها ، أو ذكر المبتدأة من كلام الراوي ، فليتأمّل .
باب الحبلى ترى الدم [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ] قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال : « تدع الصلاة فإنّه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وذلك الهِراقة » .
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة بن أيوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سُئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » .
عنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحُبلى ترى الدم ؟ قال : « نعم إنّه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى » .



[1] المعتبر 1 : 207 ، روض الجنان : 67 ، 68 ، المدارك 2 : 16 .

363

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست