عنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة الحُبلى ترى الدم وهي حامل ، كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : « تترك إن دام » . عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحَبَل قال : « تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثم هي مستحاضة » . عنه ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن [1] عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام تصلي ؟ قال : « تمسك عن الصلاة » . وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء القلَّاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً في كل شهر ؟ قال : « تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت » . السند في الأوّل : ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه إلَّا من جهة الإرسال . والثاني : صحيح كذلك ، وابن سنان فيه هو عبد الله ، لا محمد ، كما يشهد به التتبّع ، لأنّ كل موضع يذكر فيه محمد فهو يروي عن الصادق