الأغلب . ولا يذهب عليك أنّ الرواية الأُولى إذا [1] عمل بها لما نقل من دعوى الإجماع فمفادها أنّ مع الاختلاف ينقل حكمها ، والرواية الثانية مفادها البعض مطلقا . وبالجملة : فالبحث في [2] هذا الحكم قليل الفائدة ، نعم ينبغي أن يعلم أنّ المتبادر من نسائها الأقارب ، وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأقارب من الأبوين أو الأب ، ولا يعتبر العصبة ، لأنّ المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين [3] ثّم إنّه ينقل عن الشيخ في المبسوط وجماعة من الأصحاب أنّهم قالوا : أو عادة ذوات نسائها من بلدها [4] . والمحقق في المعتبر قال : ونحن نطالب بدليله فإنّه لم يثبت ، ولو قال : كما يغلب في الظن أنّها كنسائها مع اتفاقهنّ يغلب في الأقران . منعنا ذلك ، فإنّ ذوات القرابة بينها ( وبينهنّ ) [5] مشابهة في الطباع والجنسية والأصل فقوّى الظنّ مع الاتفاق بمساواتها لهنّ ، ولا كذلك الأقران [6] . واعترضه [7] الشهيد في الذكرى : بأنّ لفظ « نسائها » في الرواية دال عليه ، لأنّ الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، ولما لابستها في السنّ والبلد صدق عليهن النساء ، وأمّا المشاكلة فمن السنّ واتحاد البلد يحصل غالباً . انتهى [8] .
[1] في « رض » : لو . [2] ليست في « فض » . [3] المدارك 2 : 15 . [4] كما في المدارك 2 : 17 وهو في المبسوط 1 : 46 . [5] أثبتناه من المعتبر 1 : 208 . [6] المعتبر 1 : 208 ، بتفاوت يسير . [7] في « رض » : واعترض . [8] الذكرى 1 : 247 .