responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316


لا يقولون بتعيّن عدم التوالي ، بل إنّ التوالي ليس بشرط ، فالأقل عندهم يتحقق مع التوالي وعدمه ، والإلزام من جدّي قدس سره لهم أن يخرجوا عنه بأنه لا يحكم بالحيض إلَّا بتمام العشرة ، وفيها لا يحكم بالحيض بل يحكم بأفعال المستحاضة أو غير ذلك .
ثم قد يتوجه على جدّي قدس سره أنّ قوله : وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة . محل بحث ، لأنّ الحيض لا يعتبر فيه الكثرة فاحتماله موجود ، وإذا وجب الغسل مع الكثرة وجب مع القلة ، والفرق غير ظاهر الوجه ، وبالجملة فالكلام محل إبهام إلَّا أنّ مقصوده ما سمعته على ما أظن .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للأصحاب خلافاً على القول بالتوالي ، والأكثر على الاكتفاء برؤية الدم في كل يوم من الأيّام الثلاثة وقتاً ما عملًا بالعموم [1] .
وقيل : يشترط اتصاله في مجموع الأيّام الثلاثة [2] . وذهب بعض إلى اعتبار حصوله في أول اليوم الأوّل وآخر الآخر وفي أيّ جزء كان من الوسط [3] . ولم أقف على أدلَّة القولين .
بقي في المقام شيء ، وهو أنّ ما أوردناه على العلَّامة وشيخنا قدس سره من جهة استدلالهم المذكور [4] بأنّ ما دل على اعتبار أوصاف الدم وكون وجدانها موجباً لترك العبادة إلزامي لهم بما ذكروه من الأخبار في المبتدئة .
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك لم يحضرني الآن صحته ،



[1] المدارك 1 : 322 .
[2] جامع المقاصد 1 : 287 .
[3] نفى عنه البُعد في حبل المتين : 47 .
[4] في ص 285 .

316

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست