وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة لاحتمال كونه استحاضة ، فإن رأته مرّة ثانية يوما مثلًا [1] وانقطع فكذلك ، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأوّل حيض ، وتبيّن بطلان ما فعلت بالوضوء ، إذ قد ثبت أنّ الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل [2] . انتهى . وفي نظري القاصر أنّ هذا الكلام من جدّي قدس سره إلزام للشيخ ومن يقول بمقالته ، من حيث إنّ القائلين بعدم التوالي يلزمهم أن لا يتحقق الفرق بين أقل الحيض وأكثره في صورة رؤية الدم أول يوم والخامس والعاشر إذا كان الجميع حيضا ، ولو كان الثلاثة فقط هي الحيض لزم الإشكال الذي ذكره ، ( لا أنّ ) [3] القائل به معترف بما ذكره ، فإنّ الإجماع مدّعى على أنّ الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام . وصرّح جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر [4] والعلَّامة في المنتهى : بأنّ المرأة لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كان الجميع حيضا [5] . ومن هنا يعلم أنّ ما اعترض به بعض المتأخّرين ، وتبعه شيخنا قدس سره على جدّي قدس سره - : من أنّ مقتضى كلامه أنّ أيّام النقاء المتخلَّلة بين أيّام رؤية الدم يكون طهراً ، وهو خلاف الإجماع [6] . لا وجه له بعد ما قلناه ، غاية الأمر أنّ قول جدّي قدس سره يوهم ذلك . وأمّا ما قد يتخيل من عدم تحقق الأقل . فيدفعه أنّ الشيخ ومن معه [7]
[1] ليست في « فض » . [2] روض الجنان : 63 . [3] بدل ما بين القوسين في « د » : إذ . [4] المعتبر 1 : 203 . [5] المنتهى 1 : 98 . [6] المدارك 1 : 321 . [7] راجع ص 285 .