< فهرس الموضوعات > معنى الحيض والاستحاضة < / فهرس الموضوعات > وصحيح منصور بن حازم المذكور من شيخنا قدس سره - [5] لم أقف الآن عليه ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . اللغة : قال ابن الأثير في أحكام الأحكام : يقال : حاضت المرأة وتحيّضت تحيض حيضا ومحاضا [1] ومحيضا ، إذا سال الدم منها في نوبة معلومة ، وإذا استمر من غير نوبة قيل : استحيضت فهي مستحاضة . ومن هنا يعلم أنّ قوله في حديث محمد بن مسلم الأخير سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ يمكن أن يراد به المستحاضة بالمعنى الذي ذكره ابن الأثير ، وإن أمكن التوجيه على تقدير إرادة المستحاضة وهي من يسيل دمها متجاوزاً أيّام الحيض بنوع من التقريب ، لكنه بعيد عن المساق . وفي القاموس : المستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض [2] . وهذا المعنى غير مراد من الحديث في الظاهر . [ الحديث 6 ] قال : فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة » .