ثم إنّ الرطل العراقي على ما قاله العلَّامة في المنتهى في الزكاة : إنّه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، إنّه تسعون [1] مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم [2] . ونقل غيره أنّ الرطل مائة وثلاثون درهما [3] . والرطل المدني : قيل إنّه رطل ونصف عراقي [4] . وسيجئ ذكر ما لا بدّ منه إن شاء الله في محله ، وبالجملة فللكلام في المقام مجال واسع ، ولعلّ في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى . [ الحديث 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ] قال : فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام « إنّ علياً عليه السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد » . عنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق [5] ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك » . وما يجري مجراها [6] من الأخبار : فإنها محمولة على الإجزاء
[1] في المنتهى : سبعون . [2] المنتهى 1 : 497 . [3] نقله في المعتبر 1 : 47 . [4] كما في الحبل المتين : 107 . [5] في الاستبصار 1 : 122 / 415 زيادة : عن إسحاق . [6] في الاستبصار 1 : 122 / 415 : مجراهما .