عن أبي جعفر وأبي عبد الله ، أنّهما قالا : « توضّأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمدّ [1] واغتسل بصاع » ثم قال : « اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد » قال زرارة : فقلت : كيف صنع ؟ قال : « بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ، ثم ضربت فأنقت فرجها ، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، وكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » [2] . وهذه الرواية لولا أنّي أشم منها رائحة التقية من حيث ذكر الوضوء أوّلا وذكر غير ذلك أيضا ، لكانت دالَّة على أنّ مع المشاركة يزول استحباب الصاع . ثم فيها دلالة على أُمور أُخر ، منها : جواز المستعمل من الغير في الغسل في الجملة ، فينفى به بعض أقوال الأصحاب . ومنها : حصول إنقاء الفرج بشيء من الماء ، بل قد يستفاد منها الاكتفاء في غسل المني مرّة واحدة . وما قاله في المنتهى من أنّ التقدير لم يحصل بعد الاغتسال بل قبله ، وذلك يستلزم إدخال ما غسل الفرجين في المقدار [3] . لا يخلو من غرابة ، فإنّ ظاهر النص سقوط المقدار بالاجتماع ، اللَّهم إلَّا أن يريد [4] مطلق المقدار من الصاع وغيره ، وفيه : أنّ الخبر ظاهر في خلاف ما قاله .
[1] ليست في النسخ ، أثبتناه من التهذيب 1 : 370 / 1130 . [2] التهذيب 1 : 370 / 1130 ، الوسائل 2 : 243 أبواب الجنابة ب 32 ح 5 ، بتفاوت يسير . [3] المنتهى 1 : 86 . [4] في « رض » : يريدوا .