responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234


قلت : الأمر كما ذكرت ، إلَّا أن الذي رأيته دعوى الإجماع على الاستحباب في الغسل مطلقا ، فإن تم الإجماع ، وإلَّا أمكن ما ذكرت ، ولم أر الآن من نبّه على ذلك .
وفي نظري القاصر : أنّ صحيح [1] زرارة لا يخلو من دلالة على الاختصاص بالمرتّب ، إلَّا أن يقال : إنّ قوله : « ولو أن رجلًا جنباً » إلى آخره ، ليس منفكاً عما تقدّم في صدره من المضمضة والاستنشاق ، بل قد يدعى ظهور أنّ المراد : مَن فَعَل ما ذكر أوّلًا في الخبر وارتمس أجزأه ، إلَّا أنّ مجال الاحتمال واسع ، ولو تحقق الظهور لا يضر بحال الاستدلال ، غير أنّ في البين توقفا ، فالعمدة على [2] الإجماع .
فإن قلت : قوله في الحديث : « وإن لم يدلك جسده » يدل على أنّ الارتماس اتي به لبيان هذا ، وفيه إشارة إلى أنّ دلك الجسد في المرتب يفعل ، وحينئذ لا تعلق له بما تقدم من المستحبات .
قلت : بل الظاهر بما ذكرت استحباب السابق ، إذ لم يستثن سوى دلك الجسد .
وينبغي أن يعلم أنّ بعض محققي المعاصرين سلَّمه الله تعالى نقل عن العلَّامة إطلاق غَسل اليدين بحيث يشتمل الغَسل المرتب وغيره ، ثم قال : وهو محتمل [3] . وأنت خبير بأنّ الأخبار لا تعطي ذلك ، إلَّا بمعونة ما قررناه في خبر زرارة ، وإلَّا فمجرد الاحتمال لا وجه له بدون البيان .
ثم إنّ ظاهر خبر زرارة غَسل الكفّين ، وفي صحيح يعقوب بن



[1] في « رض » : خبر .
[2] في « رض » : في .
[3] الشيخ البهائي في الحبل المتين : 39 .

234

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست