responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > حكم غَسل اليدين عند غُسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل المراد بقوله ( عليه السلام ) : « أمسسته الماء » إمرار اليد أو جريان الماء ؟
< / فهرس الموضوعات > يقطين [1] على ما نقله شيخنا قدس سره ما يدل على الغَسل من المرفقين [2] .
والشيخ روى في التهذيب عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن غسل الجنابة فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك » إلى آخره [3] .
والظاهر أنّ المراد غَسل اليدين معاً بمعونة ذكر المرفقين ، إلَّا على احتمال ما .
وربما يقال : يحمل مطلق خبر زرارة وغيره ممّا يدل على الكفّين على مقيد غيره .
وفيه أنّ خبر زرارة ونحوه لا إطلاق فيهما ، بل الظاهر منهما نفس الكفّين .
ويمكن القول بالتخيير في المستحب بين الكفّين والمرفقين ، والثاني أفضل ، إلَّا أنّ المشهور استحباب الغَسل من الزندين فقط [4] .
ولا يبعد الاختصاص بالماء القليل ، كما يستفاد من الأخبار .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ قوله عليه السلام : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » ربما كان المراد به إمرار اليد مع الماء ، بمعونة قوله في الارتماس : « وإن لم يدلك جسده » .
ويحتمل أن يراد به مجرد إيصال الماء من دون كثرة ، لكن لا بد من



[1] التهذيب 1 : 142 / 402 ، الوسائل 2 : 246 أبواب الجنابة ب 34 ح 1 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 294 .
[3] التهذيب 1 : 131 / 363 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 .
[4] كما في مدارك الأحكام 1 : 302 .

235

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست