< فهرس الموضوعات > حكم غَسل اليدين عند غُسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل المراد بقوله ( عليه السلام ) : « أمسسته الماء » إمرار اليد أو جريان الماء ؟ < / فهرس الموضوعات > يقطين [1] على ما نقله شيخنا قدس سره ما يدل على الغَسل من المرفقين [2] . والشيخ روى في التهذيب عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن غسل الجنابة فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك » إلى آخره [3] . والظاهر أنّ المراد غَسل اليدين معاً بمعونة ذكر المرفقين ، إلَّا على احتمال ما . وربما يقال : يحمل مطلق خبر زرارة وغيره ممّا يدل على الكفّين على مقيد غيره . وفيه أنّ خبر زرارة ونحوه لا إطلاق فيهما ، بل الظاهر منهما نفس الكفّين . ويمكن القول بالتخيير في المستحب بين الكفّين والمرفقين ، والثاني أفضل ، إلَّا أنّ المشهور استحباب الغَسل من الزندين فقط [4] . ولا يبعد الاختصاص بالماء القليل ، كما يستفاد من الأخبار . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ قوله عليه السلام : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » ربما كان المراد به إمرار اليد مع الماء ، بمعونة قوله في الارتماس : « وإن لم يدلك جسده » . ويحتمل أن يراد به مجرد إيصال الماء من دون كثرة ، لكن لا بد من