responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > هل الأمر بالمضمضة والاستنشاق في خبر أبي بصير للوجوب للاستحباب ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختصاص خبر أبي بصير وزرارة بالغسل المرتب < / فهرس الموضوعات > ما هو مستحب قطعاً وهو غَسل الكفين ، وواجب قطعا وهو غَسل الرأس ، وما هو محتمل للوجوب والاستحباب وهو غَسل الفرج ، فإنّه إن كان عليه شيء من النجاسة وجب غسله في الجملة ، وإن لم يكن احتمل استحباب الغَسل ، لظاهر إطلاق الخبر .
وأمّا المضمضة والاستنشاق : فقد سمعت من دعوى الإجماع ( على الاستحباب ) [1] فيهما ، ويؤيّده عدم ظهور الحديث في الوجوب ، حيث اشتمل على الواجب والمستحب ، وإن أمكن أن يقال بوجوب غير ما ثبت استحبابه ، وفيه كلام ، ولولا أنّ الخبر ليس له صلاحية الاستدلال لأمكن أن يذكر فيه أحكام .
وأمّا خبر زرارة المتقدمة إليه الإشارة : فقد رواه الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ، قال : « تبدأ فتغسل كفّيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو ( أنّ رجلًا ) [2] جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [3] .
وهذه الرواية كما ترى يجري فيها ما ذكرناه في خبر أبي بصير .
( فإن قلت : خبر أبي بصير ) [4] إنّما يدل على المضمضة والاستنشاق في الغُسل المرتب ، ومدعى الشيخ [5] على ظاهر العموم للمرتب وغيره .



[1] ما بين القوسين ليس في « رض » .
[2] ما بين القوسين ليس في « رض » .
[3] التهذيب 1 : 148 / 422 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 24 ح 5 .
[4] ما بين القوسين ساقط من « رض » .
[5] ليست في « رض » .

233

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست