* ( كُنْتُمْ » ) * على قوله * ( « إِذا قُمْتُمْ » ) * فالوجه فيه غير ظاهر ، بل على ( توجه الإجمال الذي أشرنا إليه و ) [1] عدم معلومية القائل به في عطف الجمل ، ومثله يشكل الحكم به ، وبتقدير القول به فآية الوضوء تدل بمفهوم الشرط على نفي الضوء عند عدم إرادة الصلاة ، ومثله يقال في الغسل ، فإن مفهوم الشرط حجّة عند العلامة ، فقوله : إنّه لا ينفي الوجوب . محل بحث . إلَّا أن يقال : إن مفهوم الشرط حجّة إذا لم يعارضه المنطوق ( وما دل على وجوب الغسل بمجرد الإدخال معارض له . وفيه : أن المفهوم بتقدير الحجية إذا تعارض مع المنطوق ) [2] يرجح المنطوق عليه إذا لم يكن للمنطوق معارض ، والحال أنا قد ذكرنا المعارض له ، وهو الخبر المحكوم بصحته عند المصنف ، فلا يتم القول منه ، نعم من لا يقول بصحّة الخبر يمكنه توجيه الاستدلال . وما قاله في المختلف : من أنّه ذكر المسألة في المنتهى مطولة [3] . لم أقف عليه ، وإنّما ذكرت ما خطر في البال ، إلى أن يوفّق الله سبحانه لرؤية ما ذكره . أمّا استدلاله في المختلف [4] على الوجوب لنفسه بصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام إنّه قال : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر
[1] في « رض » : الاحتمال الذي أشرنا إلى ، وفي « فض » الإجمال الذي أشرنا إليه في . [2] ما بين القوسين ساقط من « فض » . [3] المختلف 1 : 162 . [4] المختلف 1 : 160 .