* ( « فَاغْسِلُوا » ) * فالمشاركة في الحكم المتوقفة عليه الأولى لا وجه لمنعه ، وحينئذ فمنع العلَّامة المساواة في الحكم على الإطلاق غير تام ، بل الأولى تفصيل ما قلناه . ولا يبعد أن يدعى ظهور العطف على جملة * ( « فَاغْسِلُوا » ) * ويكون هو مراد ابن إدريس ؛ لأنّ جملة * ( « وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى . » ) * معطوفة على جملة * ( « فَاغْسِلُوا » ) * من حيث إنّ المعروف بين الأصحاب كون التيمم يجب لغيره ، ولولا الاتحاد في الحكم مع الوضوء لم يتم ذلك ، وعلى هذا فتوافق [ الجُمَل [1] ] يقتضي المشاركة في الغسل . وما قد يقال : إنّ التيمم فيه الخلاف أيضا ، كما حكاه الشهيد في الذكرى على ما نقله شيخنا قدس سره من أن الطهارات كلها واجبة لأنفسها عند بعض [2] . يمكن الجواب عنه باحتمال أن يوجد القائل بالعطف على جملة * ( « إِذا قُمْتُمْ » ) * وكلامنا على تقدير القول بوجوب التيمم لغيره ، فإنه لا بد أن يقال في الآية بالعطف على جملة * ( « فَاغْسِلُوا » ) * إلَّا أن يقال : إن العطف على جملة * ( « إِذا قُمْتُمْ » ) * ممكن والدليل خص التيمم بدخول الوقت ، وتكون الآية من قبيل المجمل بسبب العطف المذكور ، وبيانها من غيرها ، والقائل بكون الطهارات واجبة لأنفسها لا بد له في آية الوضوء من التوجيه فله أن يقول مثله في التيمم ، فليتأملّ . وأمّا ثانياً : فما ذكره العلَّامة من تسليم كون الآية تدل على وجوب الغسل عند إرادة الصلاة . ففيه : أن التسليم إن كان مع عطف جملة * ( « وإِنْ
[1] في النسخ : الحمل ، والظاهر ما أثبتناه . [2] مدارك الأحكام 1 : 10 ، وهو في الذكرى 1 : 196 .