لعليّ عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليّ عليه السلام : أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » [1] . ثمّ قال العلَّامة : ووجه الاستدلال أنّه عليه السلام أنكر إيجاب الحدّ والرجم ونفي إيجاب الغسل بأن إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما ، ولمّا كان إيجاب الأصعب غير مشروط بعبادة فكذلك وجوب الأدنى [2] . ففيه : أنّه لا يخرج عن الكلام الذي قلناه في استدلاله بحديث : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » وإن كان ظاهر قول عليّ عليه السلام الإيجاب على الإطلاق ، إلَّا أن الخلاف الواقع بين المهاجرين والأنصار لم يعلم أنه على الإطلاق أو حال وجوب العبادة ، وكلام عليّ عليه السلام تابع لذلك ، فالاستدلال به محل كلام . وللعلَّامة استدلال بوجهين آخرين : أحدهما قوله عليه السلام : « إنّما الماء من الماء » [3][4] وفيه نحو ما قدّمناه . وثانيهما لا يصلح أن يذكر ، بل العجب من وقوع مثله من مثله ، كما يعرف من راجع كلامه . والله تعالى أعلم بحقيقة الأحوال . [ الحديث 4 و 5 ] قال : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ،
[1] التهذيب 1 : 119 / 314 ، الوسائل 2 : 184 أبواب الجنابة ب 6 ح 5 . [2] المختلف 1 : 160 بتفاوت يسير . [3] مسند أحمد 3 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 219 / 81 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 217 . [4] المختلف 1 : 160 .